الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره ) كتعليق ، بأن قال السيد لعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه مأذونه قلت : الظاهر أنه ليس له شراء من اعترف سيده بحريته لأنه افتداء وتبرع فلا يملكه ( و ) للعبد المأذون أيضا ( شراء امرأة سيده و ) له أيضا شراء ( زوج صاحبة المال وينفسخ نكاحها ) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح .

                                                                                                                      ( وإن رآه ) أي العبد ( سيده ) يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له ( أو ) رأى المميز ( وليه يتجر لم ينهه لم يصر مأذونا له ) لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلم يقم السكوت مقامه ، كما لو تصرف أحد الراهنين في الرهن والآخر ساكت ، وكتصرف الأجانب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية