الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد و لا يصلح عمل المفسدين وقال في قوله أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع

                                                                                                                                                                                                        2276 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل يقوله [ ص: 83 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 83 ] قوله : ( باب ما ينهى عن إضاعة المال ، وقول الله تبارك وتعالى : والله لا يحب الفساد ) كذا للأكثر ووقع في رواية النسفي " إن الله لا يحب الفساد " والأول هو الذي وقع في التلاوة .

                                                                                                                                                                                                        قوله و ( لا يصلح عمل المفسدين ) كذا للأكثر ، ولابن شبويه والنسفي " لا يحب " بدل لا يصلح ، قيل وهو سهو ، " ووجهه عندي - إن ثبت - أنه لم يقصد التلاوة لأن أصل التلاوة إن الله لا يصلح عمل المفسدين .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وقال : أصلاتك تأمرك أن نترك - إلى قوله - ما نشاء ) قال المفسرون : كان ينهاهم عن إفسادها فقالوا ذلك ، أي : إن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وقال : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية ) قال الطبري بعد أن حكى أقوال المفسرين في المراد بالسفهاء : الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى ، والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( والحجر في ذلك ) أي في السفه ، وهو معطوف على قوله : " إضاعة المال " والحجر في اللغة المنع ، وفي الشرع : المنع من التصرف في المال ، فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه ، والجمهور على جواز الحجر على الكبير ، وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد ، قال الطحاوي لم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر عن الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي وابن سيرين ، ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة " وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم " وهو وإن كان موقوفا فقد ورد ما يؤيده كما سيأتي بعد بابين .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وما ينهى عن الخداع ) أي في حق من يسيء التصرف في ماله وإن لم يحجر عليه .

                                                                                                                                                                                                        ثم ساق المصنف حديث ابن عمر في قصة الذي كان يخدع في البيوع ، وقد تقدم الكلام عليه في " باب ما يكره من الخداع في البيع " من كتاب البيوع ، وفيه توجيه الاحتجاج به للحجر على الكبير ، ورد قول من احتج به لمنع ذلك والله المستعان .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية