الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 561 ] باب الاستبراء من ملك أمة مطلقا ، حائلا ، نص عليه ، وعنه : تحيض ولا يتأخر ، حرم الاستمتاع بها ، كحامل ، وعنه بالوطء ، ذكره في الإرشاد ، واختاره في الهدي ، واحتج بجواز الخلوة والنظر وأنه لا يعلم في جواز هذا نزاع ، وعنه : بالوطء في المسبية ، وعنه : ومن لا تحيض ، حتى يستبرئها ، وعنه : لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة ، كامرأة ، على الأصح ، وعنه : وطفل ، وعنه لا يلزم في مسبية ، ذكره الحلواني .

                                                                                                          وفي الترغيب وجه : لا يلزم في إرث ، وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان ( م 1 ) وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة ، وخبر صادق لم يطأ أو استبرأ ، وإن أراد قبل الاستبراء أن يتزوجها أعتقها أولا أو يزوجها [ ص: 562 ] بعد عتقها لم يصح ، وعنه : يصح ، ولا يطأ ، وعنه : يزوجها إن كان بائعها استبرأ ولم يطأ ، صححه في المحرر وغيره ، وجزم به في المغني إن أعتقها وإلا فلا .

                                                                                                          [ ص: 561 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 561 ] باب الاستبراء

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يجب الاستبراء ، وهو الصحيح ، اختاره ابن أبي موسى ، وصححه الشيخ في المغني والشارح ، وابن رزين في شرحه ، وغيرهم ، قال في المغني : لا يجب استبراء صغيرة لا يوطأ مثلها ، اختاره ابن أبي موسى ، وهو الصحيح ، لأن سبب الإباحة متحقق ، وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ، انتهى . وقطع به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، ولا عبرة بقول ابن منجى في شرحه : [ ص: 562 ] إن ظاهر كلامه في المغني ترجيح الوجوب ، وهو قد صحح عدمه كما حكيناه عنه ، وعذره أنه لم يطلع عليه ، قال القاضي علاء الدين بن مغلي : كان ينبغي للمصنف أن يقول : ولا يجب على الأصح ، تبعا لتصحيح الشيخ في المغني ، وهو اختيار ابن أبي موسى ، انتهى .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يجب استبراؤها ، قال الشيخ الموفق : هو ظاهر كلام الإمام أحمد ، في أكثر الروايات عنه ، وهي ظاهر كلام الخرقي والشيرازي وابن البنا وغيرهم ، وقطع به ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : وإن أراد قبل الاستبراء أن يزوجها بعد عتقها لم يصح ، وعنه : يزوجها إن كان بائعها استبرأ ولم يطأ ، صححه في المحرر وغيره ، وجزم به في المغني إن أعتقها ، وإلا فلا ، انتهى ملخصا . فقدم أنه ليس له أن يزوجها بعد عتقها قبل استبرائها ، ولو كان البائع استبرأها ، وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم ، وعنه : له ذلك والحالة هذه ، قطع به في المغني والكافي والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وصححه في المحرر والرعاية الصغرى .

                                                                                                          وقال في الكبرى : لها نكاح غيره ، على الأقيس ، وقواه الناظم ، وقدمه في الحاوي الصغير وغيره . إذا علم ذلك ففي تقديمه الأول مع اختيار هؤلاء الجماعة نظر ، فكان الأولى أن يقدم هذا أو يطلق الخلاف ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية