الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا فإن ألحقته قافة بأحدهما فهو ابنه ، وإن ألحقته بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما .

                                                                                                          وإن أشكل أمره فقيل : إنه كنسب ، وقيل واختاره في الترغيب هو لأحدهما مبهما ، فيحرم عليهما ، وجزم به في المغني فيما [ ص: 569 ] لم يثبت نسبه ( م 1 ) .

                                                                                                          [ ص: 569 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 569 ] باب الرضاع

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا ، فإن ألحقته قافة بأحدهما فهو ابنه ، وإن ألحقته بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما ، وإن أشكل أمره فقيل : كنسب ، وقيل واختاره في الترغيب : هو لأحدهما فيحرم عليهما ، وجزم به في المغني فيما إذا لم يثبت نسبه ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) هو كالنسب ( قلت ) : وهو الصواب ، وجزم به في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، فعلى هذا يضيع نسبه ، أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء ، أو يكون ابنهما ، كما اختاره المجد .

                                                                                                          ( الوجه الثاني ) هو لأحدهما مبهما ، اختاره في الترغيب قال في المغني وتبعه الشارح : وإن لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشتباهه عليهم ونحو ذلك حرم عليهما ، تغليبا للحظر ، لأنه يحتمل أن يكون منهما ، ويحتمل أن يكون ابن أحدهما ، فيحرم عليه أقاربه دون أقارب الآخر ، فقد اختلطت أخته بغيرها ، فحرم الجميع ، كما لو علم أخته بعينها ثم اختلطت بأجنبيات ، انتهى ، وقطع به ابن رزين في شرحه وابن منجى وغيرهم ، وكلامه في المقنع وغيره محتمل للقولين ، وهو إلى القول الأول أقرب .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما ، انتهى .

                                                                                                          قد سبق صاحب الترغيب إلى هذا أبو الخطاب في الهداية ، وابن الجوزي في المذهب ، والسامري في المستوعب ، وأبو المعالي في الخلاصة ، وغيرهم ، فكان الأولى التصدير بمن قال ذلك أولا ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية