الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابته أو لغيرهم قلت : أرأيت إن أقر أحد الشريكين لأبيه ولأمه ، أو لولده أو لزوجته ، أو لجده بدين أو لجدته من شركتهما ، أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قول مالك ؟ قال : أرى أنه لا يجوز . قلت : ويجوز أن يقر بدين من شركتهما لأبيه ؟ قال : يجوز ذلك عندي ، ولا يجوز أيضا أن يقر بدين من تجارتهما لصديق ملاطف ، ولا كل من يتهم فيه . قلت : وإن أقر لأجنبي ؟ قال : ذلك جائز عندي ، عليهما جميعا إذا أقر بدين لأجنبي من تجارتهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن متفاوضين في تجارة ، أقر أحدهما بدين من تجارتهما ؟ قال : يلزم صاحبه إقراره ، إذا كان الذي أقر له بالدين ممن لا يتهم عليه

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية