الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إذا أخذ بعض الوديعة بإذن ، أو بلا إذن حراما ، أو مكروها ( ضمن المأخوذ فقط ) على التفصيل المتقدم ولا يضمن غير المأخوذ رد إليه ما أخذه أم لا ( أو بقفل ) أي يضمن بسبب قفل ( بنهي ) أي مع نهيه عنه فسرقت بأن قال له ضعها في صندوقك مثلا ولا تقفل عليها لا إن تلفت بسماوي ، أو حرق بلا تفريط ; لأنها لم تتلف بالوجه الذي قصد الخوف منه ( أو بوضع بنحاس في أمره ) بوضعها ( بفخار ) فسرقت فإن لم يأمره بشيء لم يضمن إن وضعه بمحل يؤمن عادة ( لا إن زاد قفلا ) على قفل أمره به إلا إذا كان فيه إغراء للص ( أو عكس ) الأمر ( في الفخار ) بأن قال له اجعلها في نحاس [ ص: 423 ] فوضعها في فخار فلا ضمان .

التالي السابق


( قوله ، وإذا أخذ بعض الوديعة ) أي سلفا ، أو للتجارة ( قوله حراما ) أي كان الأخذ بغير إذن حراما ، أو مكروها ( قوله ضمن المأخوذ فقط ) أي ; لأنه هو الذي تعدى عليه بأخذه من غير إذن ربه ; ولأنه هو الذي تسلفه حالة الإذن ( قوله على التفصيل إلخ ) أي ، وهو ما إذا كان ذلك البعض أخذه بإذن ، أو بغير إذن وكان الأخذ حراما سواء رده لمحله فيهما أم لا ، أو كان مكروها ولم يرده ، وأما إن كان مكروها ورده فلا ضمان عليه لما أخذه ولا لما لم يأخذه ( قوله ، أو بقفل ) بفتح القاف بمعنى الفعل كما يقتضيه مزج الشارح لا بالضم بمعنى الآلة ، وإن صح أيضا من جهة الفقه ( قوله ولا تقفل عليها ) أي فخالف ووضعها فيه وقفله عليها فسرقت فيضمن لطمع السارق في الصندوق بسبب قفله ولا يضمن غير السرقة كالحرق ، والسماوي عند ابن القاسم لقوله لا يضمن إلا إذا تلفت بالوجه الذي قصد الاحتراز من أجله فإن تلفت بغير السرقة لم يضمن ومفهوم قوله بنهي أنه لو قفل عليها حيث لم ينهه فلا ضمان ، وأنه لو ترك القفل عليها مع عدم النهي وعدم الأمر فلا ضمان ، وذكر ابن رشد في مذهبه أنه لو جعلها في بيته من غير قفل وله أهل علم خيانتهم أنه يضمن لمخالفته العرف وظاهره ولو علم ربها بخيانتهم ; لأنه يجب على المودع حفظها ولو شرط ربها خلافه ; لأنه شرط مناقض لحقيقتها ( قوله لا إن زاد قفلا ) بضم القاف بمعنى [ ص: 423 ] الآلة ( قوله فلا ضمان ) وكذا لو وضعها في مثل ما أمر به في الإحراز كما لو قال له ربها اجعلها في هذا الصندوق ، أو في هذا السطل فخالف وجعلها في مثله كما نقله أبو الحسن عن اللخمي .




الخدمات العلمية