الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النوع الثاني : الكسوة ، ففي ( الكتاب ) : لا يجزئ إلا ما تحل الصلاة فيه : [ ص: 64 ] ثوب للرجل ، ولا تجزئ العمامة ، وللمرأة درع وخمار ، وقال ( ش ) و ( ح ) : أقل ما يسمى كسوة منديل أو عمامة ، أو غيرهما ; لأن الكسوة أطلقت في الآية ، ويجوز إعطاء كسوة الكبير للطفل ، ووافقنا ابن حنبل ، لنا : أن الكسوة أطلقت في الآية على الكسوة الشرعية ، وهي ما يجزئ فيه الصلاة ; لأن القاعدة حمل كلام كل متكلم على عرفه ، ولقوله تعالى : ( أو كسوتهم ) ( المائدة : 90 ) ، فأضاف الكسوة إليهم ، فيعتبر حالهم . قال اللخمي : وليس عليه مثل كسوة نفسه ، أو أهل البلد ; لأنها أطلقت في الآية بخلاف الإطعام ، وإن كسا صبيا أو صبية كسوة مثلهما أجزأه ، وإن لم تؤمر بالصلاة لم تعط خمارا ، أو يستحب كسوة من أمر بالصلاة كما يستحب عتقه . قال ابن القاسم : يكسى المأمور بالصلاة كسوة رجل . قال عبد الملك : تكسى الصبية كسوة رجل ، وقال ابن القاسم أيضا : يعطى الصغير مثل الكبير ، وهو استحسان .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية