الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا ترك الوديعة في بيت المال فقد قال الشافعي : " يضمن " وليس هذا الجواب على الإطلاق واختلف أصحابنا في تأويله ، فقال بعضهم : أراد به إذا كان مالكها حاضرا ، ولو كان غائبا لم يضمن وهذا تأويل من قال : لا يجوز دفع الوديعة إلى الحاكم مع وجود صاحبها وقال آخرون : إنما أراد به إذا لم يعلم صاحب بيت المال بها ولمن هي ، فإن أعلمه بها ولمن هي لم يضمن ، وهذا قول من لا يجوز دفعها إلى الحاكم مع حضور صاحبها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية