الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال فإن كانت الهبة دارا فقبضها ، ثم مات ولا مال له غيرها : جازت الهبة في ثلثها ورد الثلثين إلى الورثة . ( وكذلك ) سائر ما يقسم وما لا يقسم ، إلا فيما لا ينقسم فلا إشكال ، وأما فيما يقسم ; فلأن الموهوب له ملك الكل بالقبض ، ثم بطل ملكه في الثلثين بعد موته إذا لم تجز الورثة فكان هذا شيوعا طاريا فيما بقي ، بخلاف ما إذا استحق نصف الدار ; فإنه يتبين أنه لا يملك المستحق بالقبض ، وقد بطل العقد فيه من الأصل ، فلو جاز في الباقي : كان شائعا فيما يحتمل القسمة ; وذلك يمنع ابتداء الملك بالهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية