[ ص: 71 ] ( كتاب النذر )
وفي ( الإكمال ) :
nindex.php?page=treesubj&link=4159نذر بكسر الذال المعجمة نذارة : علم بالشيء ، ونذرت لله تعالى نذرا بفتحها ، ومعناه : وعدت ، وقال
عرفة : النذر ما كان وعدا على شرط ، فمن
nindex.php?page=treesubj&link=4159قال : لله علي دينار صدقة ، فليس بنذر ، فإن قال : إن شفى الله مريضي ، فهو نذر ، وبه قال ( ش ) ولم يجب الوفاء بغير المعلق ، وإن استحبه لعدم تناول النصوص إياه . قال : وقال جماعة من الفقهاء : الوعد المجرد يسمى نذرا لقول
جميل :
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يا بثين لقوني
وقال
عنترة :
الشاتمي عرضي ، ولم أشتمهما والناذرين دمي ولم ألقاهما
ويتمهد فقه الكتاب ببيان الملتزم والملتزم وصيغة الالتزام . فهذه ثلاثة أبواب .
[ ص: 71 ] ( كِتَابُ النَذْرِ )
وَفِي ( الْإِكْمَالِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=4159نَذِرَ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ نِذَارَةً : عَلِمَ بِالشَّيْءِ ، وَنَذَرْتُ لِلَّهِ تَعَالَى نَذْرًا بِفَتْحِهَا ، وَمَعْنَاهُ : وَعَدْتُ ، وَقَالَ
عَرَفَةُ : النَذْرُ مَا كَانَ وَعْدًا عَلَى شَرْطٍ ، فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4159قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ دِينَارٌ صَدَقَةً ، فَلَيْسَ بِنَذْرٍ ، فَإِنْ قَالَ : إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي ، فَهُوَ نَذْرٌ ، وَبِهِ قَالَ ( ش ) وَلَمْ يَجِبِ الْوَفَاءُ بِغَيْرِ الْمُعَلَّقِ ، وَإِنِ اسْتَحَبَّهُ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ النُّصُوصِ إِيَّاهُ . قَالَ : وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ : الْوَعْدُ الْمُجَرَّدُ يُسَمَّى نَذْرًا لِقَوْلِ
جَمِيلٍ :
فَلَيْتَ رِجَالًا فِيكِ قَدْ نَذَرُوا دَمِي وَهَمُّوا بِقَتْلِي يَا بُثَيْنُ لَقُونِي
وَقَالَ
عَنْتَرَةُ :
الشَّاتِمِي عِرْضِي ، وَلَمْ أَشْتُمْهُمَا وَالنَّاذِرِينَ دَمِي وَلَمَ أَلْقَاهُمَا
وَيَتَمَهَّدُ فِقْهُ الْكِتَابِ بِبَيَانِ الْمُلْتَزِمِ وَالْمُلْتَزَمِ وَصِيغَةِ الِالْتِزَامِ . فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ .