الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل وتصح الدعوى بالقليل ، ولو لم تتبعه التهمة بخلاف الاستعداء للمشقة ، ( ويشترط ) لصحة الدعوى شروط أحدها ( تحريرها ) يرتب الحكم عليها ولذلك قال : صلى الله عليه وسلم ( { إنما أقضي على نحو ما أسمع } ) ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها ، ( فلو كانت ) الدعوى ( بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين ) ، فإن كان أثمانا ذكر جنسه ونوعه وقدره ( و ) حرر ( التركة ) ، ذكره القاضي .

                                                                          وفي المغني أو أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه . ويقبل قول وارث في عدم التركة بيمينه ، ويكفيه أن يحلف أنه ما وصل إليه من تركة أبيه شيء ، ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يخلف شيئا ; لأنه قد يخلف شيئا لم يصل إليه فلا يلزمه الإيفاء .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية