nindex.php?page=treesubj&link=30549_29022nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=9يؤفك عنه من أفك أي يصرف عن الإيمان بما كلفوا الإيمان به لدلالة الكلام السابق عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقال غير واحد : عن القرآن ، والكلام السابق مشعر بكل من صرف الصرفالذي لا أشد منه وأعظم ، ووجه المبالغة من إسناد الفعل إلى من وصف به فلولا غرض المبالغة لكان من توضيح الواضح فكأنه أثبت للمصروف صرف آخر حيث قيل :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=16يصرف عنه [الأنعام : 16] المصروف فجاءت المبالغة من المضاعفة ثم الإطلاق في المقام الخطابي له مدخل في تقوية أمر المضاعفة وكذلك الإبهامالذي في الموصول ، وهو قريب من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=78فغشيهم من اليم ما غشيهم [طه : 78] وقيل : المراد
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=16يصرف عنه في الوجود الخارجي من
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=34فصرف عنه [يوسف : 34] في علم الله تعالى وقضائه سبحانه، وتعقب بأنه ليس فيه كثير فائدة لأن كل ما هو كائن معلوم أنه ثابت في سابق علمه تعالى الأزلي وليس فيه المبالغة السابقة ، وأجيب عن الأول بأن فيه الإشارة إلى أن الحجة البالغة لله عز وجل في صرفه وكفى بذلك فائدة وهو مبني أن العلم تابع للمعلوم فافهمه ، وحكى
الزهراوي أنه يجوز أن يكون الضمير لما ( توعدون ) أو - للدين - أقسم سبحانه - بالذاريات - على أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم بالسماء على أنهم في
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=8قول مختلف في وقوعه ، فمنهم شاك ،
[ ص: 6 ] ومنهم جاحد ثم قال جل وعلا :
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=9يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك ، وذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ولم يعزه ، وادعى صاحب الكشف أنه أوجه لتلاؤم الكلام ، وقيل : يجوز أن يكون الضمير - لقول مختلف - وعن - للتعليل كما في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=53وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك [هود : 53] وقوله :
ينهون عن أكل وعن شرب مثل المها يرتعن في خصب
أي يصرف بسبب ذلك القول المختلف من أراد الإسلام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : حقيقته يصدر إفكهم عن القول المختلف ، وهذا محتمل لبقاء - عن - على أصلها من المجاوزة واعتبار التضمين ، وفيه ارتكاب خلاف الظاهر من غير داع مع ذهاب تلك المبالغة ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية رجوع الضمير إلى القول إلا أنه قال : المعنى يصرف عن ذلك القول المختلف بتوفيق الله تعالى للإسلام من غلبت سعادته ، وتعقبه بأن فيه مخالفة للعرف فإن عرف الاستعمال في الإفك الصرف من خير إلى شر فلذلك لا تجده إلا في المذمومين ، ثم إن ذلك على كون الخطاب في أنكم للكفار - وهو الذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد وغيره - واستظهر
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان كونه عاما للمسلم والكافر ، واستظهر العموم فيما سبق أيضا ، والقول المختلف حينئذ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقول الكفار بنقيض ذلك ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة «من أفك » مبينا للفاعل أي من أفك الناس عنه وهم
قريش ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي - يأفك عنه من أفك - أي يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب ، وقرئ «يؤفن عنه من أفن » بالنون فيهما أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا أنهكه حلبا
nindex.php?page=treesubj&link=30549_29022nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=9يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ أَيْ يُصْرَفُ عَنِ الْإِيمَانِ بِمَا كُلِّفُوا الْإِيمَانَ بِهِ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ السَّابِقِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16815وُقَتَادَةُ : عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ : عَنِ الْقُرْآنِ ، وَالْكَلَامُ السَّابِقُ مُشْعِرٌ بِكُلِّ مَنْ صَرَفَ الصَّرْفَالَّذِي لَا أَشَدَّ مِنْهُ وَأَعْظَمَ ، وَوَجْهُ الْمُبَالَغَةِ مِنْ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى مَنْ وَصَفَ بِهِ فَلَوْلَا غَرَضُ الْمُبَالَغَةِ لَكَانَ مِنْ تَوْضِيحِ الْوَاضِحِ فَكَأَنَّهُ أُثْبِتَ لِلْمَصْرُوفِ صَرْفُ آخَرٍ حَيْثُ قِيلَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=16يُصْرَفْ عَنْهُ [الْأَنْعَامَ : 16] الْمَصْرُوفُ فَجَاءَتِ الْمُبَالَغَةُ مِنَ الْمُضَاعَفَةِ ثُمَّ الْإِطْلَاقِ فِي الْمَقَامِ الْخِطَابِيِّ لَهُ مُدْخَلٌ فِي تَقْوِيَةِ أَمْرِ الْمُضَاعَفَةِ وَكَذَلِكَ الْإِبْهَامُالَّذِي فِي الْمَوْصُولِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=78فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ [طَه : 78] وَقِيلَ : الْمُرَادُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=16يُصْرَفْ عَنْهُ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=34فَصَرَفَ عَنْهُ [يُوسُفُ : 34] فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَضَائِهِ سُبْحَانَهُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ فَائِدَةٍ لِأَنَّ كُلَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مَعْلُومٌ أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ تَعَالَى الْأَزَلِيِّ وَلَيْسَ فِيهِ الْمُبَالَغَةُ السَّابِقَةُ ، وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ فِيهِ الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ الْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَرْفِهِ وَكَفَى بِذَلِكَ فَائِدَةُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ أَنَّ الْعِلْمَ تَابَعٌ لِلْمَعْلُومِ فَافْهَمْهُ ، وَحَكَى
الزَّهْرَاوِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِمَا ( تُوعَدُونَ ) أَوْ - لِلدِّينِ - أَقْسَمَ سُبْحَانَهُ - بِالذَّارِيَاتِ - عَلَى أَنَّ وُقُوعَ أَمْرِ الْقِيَامَةِ حَقٌّ ثُمَّ أَقْسَمَ بِالسَّمَاءِ عَلَى أَنَّهُمْ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=8قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ فِي وُقُوعِهِ ، فَمِنْهُمْ شَاكٌ ،
[ ص: 6 ] وَمِنْهُمْ جَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ جَلَّ وَعَلَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=9يُؤْفَكُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِأَمْرِ الْقِيَامَةِ مَنْ هُوَ الْمَأْفُوكُ ، وَذَكَرَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ وَلَمْ يُعَزِّهِ ، وَادَّعَى صَاحِبُ الْكَشْفِ أَنَّهُ أَوْجَهٌ لِتَلَاؤُمِ الْكَلَامِ ، وَقِيلَ : يُجَوَّزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ - لِقَوْلٍ مُخْتَلِفٍ - وَعَنْ - لِلتَّعْلِيلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=53وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ [هُودٌ : 53] وَقَوْلُهُ :
يُنْهَوْنَ عَنْ أَكْلٍ وَعَنْ شُرْبٍ مَثَلُ الْمَهَا يَرْتَعِنُ فِي خِصْبٍ
أَيْ يُصْرَفُ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْمُخْتَلِفِ مَنْ أَرَادَ الْإِسْلَامَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : حَقِيقَتُهُ يَصْدُرُ إِفْكُهُمْ عَنِ الْقَوْلِ الْمُخْتَلِفِ ، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ لِبَقَاءِ - عَنْ - عَلَى أَصْلِهَا مِنَ الْمُجَاوَزَةِ وَاعْتِبَارِ التَّضْمِينِ ، وَفِيهِ ارْتِكَابُ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ مَعَ ذَهَابِ تِلْكَ الْمُبَالَغَةِ ، وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ رُجُوعَ الضَّمِيرِ إِلَى الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : الْمَعْنَى يُصْرَفُ عَنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْمُخْتَلِفِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْإِسْلَامِ مَنْ غَلَبَتْ سَعَادَتُهُ ، وَتَعَقُّبَهُ بِأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةً لِلْعُرْفِ فَإِنْ عُرِفَ الِّاسْتِعْمَالُ فِي الْإِفْكِ الصَّرْفُ مِنْ خَيْرٍ إِلَى شَرٍّ فَلِذَلِكَ لَا تَجِدُهُ إِلَّا فِي الْمَذْمُومِينَ ، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِ الْخِطَابِ فِي أَنَّكُمْ لِلْكُفَّارِ - وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ - وَاسْتَظْهَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ كَوْنَهُ عَامًا لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ ، وَاسْتُظْهِرَ الْعُمُومُ فِيمَا سَبَقَ أَيْضًا ، وَالْقَوْلُ الْمُخْتَلِفِ حِينَئِذٍ قَوْلُ الْمُسْلِمِينَ بِصِدْقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَقَوْلُ الْكَفَّارِ بِنَقِيضِ ذَلِكَ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنُ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ «مَنْ أُفِكَ » مُبَيِّنًا لِلْفَاعِلِ أَيْ مَنْ أُفِكَ النَّاسُ عَنْهُ وَهُمْ
قُرَيْشٌ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15948زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ - يُأْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ - أَيْ يُصْرَفُ النَّاسُ عَنْهُ مَنْ هُوَ أَفَّاكٍ كَذَّابٍ ، وَقُرِئَ «يُؤْفَنُ عَنْهُ مَنْ أُفِنَ » بِالنُّونِ فِيهِمَا أَيْ يُحْرِمُهُ مَنْ حُرِمَ مِنْ أَفَنَ الضَّرْعَ إِذَا أَنْهَكَهُ حَلْبَا