الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) رجع المستحق منه ( في ) بيع ( عرض بعرض ) استحق أحدهما ( بما خرج ) من يده إن كان باقيا ( أو قيمته ) إن لم يوجد ، ومراده بالعرض ما قابل النقد الذي لا يقضى فيه بالقيمة فيشمل الحلي فإنه يقضى فيه بالقيمة وقوله عرض أي معين .

وأما غير المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل ( إلا نكاحا ) أصدقها فيه عبدا مثلا فاستحق من يدها ( وخلعا ) على نحو عبد فاستحق منه ( وصلح ) دم ( عمد ) على إقرار ، أو إنكار بعبد ، أو شقص فاستحق ( و ) إلا عبدا ، أو شقصا ( مقاطعا به عن عبد ) أي مأخوذا عن عبد اشترى نفسه من سيده به فاستحق من يد السيد فالعتق ماض ويرجع السيد عليه بعوضه إن كان المقاطع به موصوفا ، أو معينا ، وهو في ملك غير العبد .

وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشيء إذا استحق ; لأنه كمال انتزعه منه ، ثم أعتقه ( ، أو ) مقاطعا به عن كتابة ( مكاتب ) فاستحق ( أو ) مصالحا به عن ( عمرى ) لدار أي أن المعمر بالكسر صالح المعمر بالفتح بعبد مثلا في نظير العمرى فاستحق من المعمر بالفتح فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع بالذي خرج منه فلا ترجع الزوجة في بضعها بأن يفسخ النكاح في الأولى ولا الزوج بالعصمة في الثانية ولا القصاص في الثالثة ، وهكذا ، بل بعوض ما استحق من يده واحترز بصلح العمد [ ص: 472 ] عن صلح الخطأ بشيء استحق من آخذه فإنه يرجع للدية ومثل الاستحقاق في هذه السبع الأخذ بالشفعة ، والرد بالعيب فالصور إحدى وعشرون حاصلة من ضرب الثلاث في السبع ومعنى الرجوع في الشفعة أن الشفيع يأخذ الشقص بقيمته ويدفعها للمأخوذ منه الشقص كالزوجة في الأولى ، والزوج في الثانية ، وهكذا .

التالي السابق


( قوله بما خرج من يده ) ، وهو عرضه الذي بذله من يده لا ما أخذه بالاستحقاق من يده ، وهو عرض غيره ( قوله ومراده بالعرض إلخ ) هذا جواب عن الاعتراض الوارد على المصنف بالقصور وقوله ما قابل النقد الأولى ما قابل المثلي الذي لا يقضى فيه بالقيمة سواء كان نقدا ، أو غيره من المثليات ( قوله إلا الرجوع بالمثل ) أي مطلقا سواء كان ما خرج من يده باقيا ، أو لا ( قوله أصدقها فيه عبدا مثلا ) أي ، أو شقصا في عقار ( قوله فاستحق من يدها ) أي ، أو أخذ من يدها بالشفعة ، أو ردته بعيب قديم فلا ترجع بما خرج من يدها ، وهو البضع ، بل بعوض ما استحق ، أو ردته بالعيب ، أو أخذ بالشفعة ( قوله على نحو عبد ) أي على عبد ونحوه كشقص وقوله فاستحق أي وأخذ بالشفعة ، أو رد بالعيب فلا يرجع بما خرج من يده ، وهو العصمة ، بل يرجع في العوض ، وهو قيمة ما استحق ، أو أخذ بالشفعة ، أو رد بالعيب ( قوله وصلح دم عمد ) مثله صلح الخطأ عن إنكاره وقوله فاستحق أي ، أو أخذ بالشفعة ، أو رد بعيب ( قوله فاستحق من يد السيد ) أي ، أو أخذ منه بالشفعة ، أو رده لعيب به ( قوله ، وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشيء ) هذا أحد قولين .

وقيل إنه يرجع بقيمته كملك الأجنبي انظر بن ( قوله ، أو مقاطعا به عن كتابة مكاتب ) أي مأخوذا عوضا عنها بأن كاتبه على دراهم ونجمها ، ثم اتفق معه على أنه إن أتى له بعبد فلان ، أو بعبده هو ، أو بشقص من الدار الفلانية عوضا عن تلك الدراهم فهو حر فلا فرق بين كون المأخوذ عوضا عن الكتابة عبدا ، أو شقصا وقوله فاستحق أي ، أو أخذ بالشفعة ، أو رد بعيب ، والفرض أن ذلك العبد معين سواء كان ليس في ملك المكاتب ، أو كان في ملكه .

وأما لو كان ذلك العبد موصوفا فإن السيد يرجع بمثله ، وقول عبق سواء كان معينا أم لا ، فيه نظر ، قاله شيخنا ، وإنما لم يكن المكاتب كالعبد المقاطع في مسألة ما إذا كان معينا في ملك العبد ; لأن المكاتب ليس له انتزاع ماله بخلاف المقاطع ( قوله صالح المعمر بالفتح بعبد مثلا ) أي ، أو بشقص وقوله فاستحق من المعمر بالفتح أي ، أو أخذ بالشفعة ، أو رده بعيب ( قوله فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع بالذي خرج منه ) أي بالعوض الذي خرج من يده ، وهذا يشير إلى أن الاستثناء في كلام المصنف متصل بناء على ما قدمه من المراد بالعرض وجعله تلك المسائل سبعة باعتبار أن الصلح عن دم العمد صادق بأن [ ص: 472 ] يكون عن إقرار ، أو إنكار ( قوله عن صلح الخطأ ) أي عن إقرار .

وأما عن إنكار فكالعمد كما مر ( قوله استحق من آخذه ) أي ، أو أخذ بالشفعة ، أو رد بعيب قديم ( قوله من ضرب الثلاث ) أي ، وهي الاستحقاق ، والأخذ بالشفعة ، والرد بالعيب وقوله في السبع أي ، وهي الخلع ، والنكاح ، والصلح العمد عن إقرار ، أو إنكار ، والقطاعة ، والكتابة ، والعمرى وقد أشار ابن غازي لهذه المسائل بقوله :

صلحان بضعان وعتقان معا عمري لأرش عوض به ارجعا

وقوله ارجعا بأرش العوض أي سواء كان العوض استحق ، أو أخذ بالشفعة ، أو رد بعيب .




الخدمات العلمية