الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثاني ) نصوص المذهب صريحة في أن المحارب إذا نفي سجن في البلد الذي ينتفي إليه سواء كان يخشى هروبه أم لا . وما حكاه الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في تفسيره لما تكلم على آية المائدة من التفصيل بين من يخاف هروبه أو لا يخاف هروبه خلاف المعروف من المذهب والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثالث ) وهل يجعل في عنقه الحديد ؟ انظر تبصرة ابن فرحون .

                                                                                                                            ص ( وبالقتل يجب قتله )

                                                                                                                            ش : يريد أو الصلب قال في المقدمات وأما إن قتل فلا بد من قتله ولا تخيير للإمام في قطعه ولا في نفيه وإنما له التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف . ا هـ انظر آخر كلامه فإنه يناقض أوله ونقله أبو الحسن ولم ينبه عليه وله نحو ذلك في سماع عيسى من كتاب المحاربين وقد قال في كتاب المحاربين من المدونة وإذا أخذه الإمام وقد قتل وأخذ المال وأخاف السبيل فليقتله ولا يقطع يده ورجله والقتل يأتي على ذلك كله فأما الصلب مع القتل فذلك إلى الإمام بأشنع ما يراه انتهى . قال أبو الحسن قوله : ولا يقطع يده ورجله خلافا لأبي مصعب والقتل يأتي على ذلك كله كما إذا كان حدان أحدهما القتل فيكون الآخر داخلا في القتل فلعله أشار إلى أبي حنيفة في قوله إن قتل وأخذ المال فالإمام مخير إن شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم صلبه [ ص: 316 ] وإن شاء قتله من غير صلب ولا قطع انتهى . ووقع في عبارة الرجراجي نحو ما وقع في عبارة ابن رشد فقال : إن قتل فلا بد من قتله وليس للإمام في ذلك تخيير لا في قطعه ولا في نفيه وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو نفيه انتهى . فأول كلامه يناقض آخره فتأمله ولا شك أنه سهو وتصحيف وأما كلام ابن رشد فإن حمل على أنه أراد أن الإمام مخير في قتله وفي قطع يده ورجله من خلاف من غير قتل فلا شك أنه سهو لأنه قد نفى ذلك وإن حمل على أنه أراد أن الإمام مخير بين قتله من غير صلب ولا قطع وبين صلبه مع قتله وبين قطع يده ورجله ثم قتله فهو خلاف ما تقدم عن المدونة ولا يقال قوله في المدونة ولا يقطع يده ورجله يعني به من غير قتل ; لأن قوله بعد : والقتل . يأتي على ذلك يرد به . وكذلك قوله فأما الصلب مع القتل إلخ وكلام الشيخ أبي الحسن الصغير يدل على أن مراده في المدونة وأنه لا يقطع يده ورجله مع قتله ونقل ابن يونس كلام المدونة بما هو كالصريح في ذلك فإنه قال : ولا تقطع يده ولا رجله . فهذا صريح في أن مراده أنه لا يجمع مع القتل قطع يد ولا رجل إذ لم يقل أحد أن قطع اليد الواحدة أو الرجل الواحدة حد للمحارب فتأمله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية