الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 420 ] ( وتكره nindex.php?page=treesubj&link=374_1935المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي ) لأن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته ، ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ، ولا يحل للجنب الوقوف عليه ( ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=374_1935_26814بالبول فوق بيت فيه مسجد ) والمراد ما أعد للصلاة في البيت [ ص: 421 ] لأنه لم يأخذ حكم المسجد وإن ندبنا إليه
لأن دلالة الآية إنما هي على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=2584الوطء في المسجد للمعتكف فتفيد أن الوطء من محظورات الاعتكاف ، فعند عدم الاعتكاف لا يكون لفظ الآية دالا على منع فالمنع للمسجد حينئذ بل لو كان معتكفا اعتكافا نفلا أمكن أن يقال : لا يحرم الوطء عليه للاعتكاف لما عرف من أن قطع نفل الاعتكاف على الرواية المختارة إنهاء للعبادة لا إبطال ، وإنما يمتنع للمسجد بدليل آخر فليست الآية على إطلاقها في كل اعتكاف إلا أن يقال : يجب أن يكون القطع الذي هو إنهاء بغير الجماع كالخروج من المسجد لأنه من محظوراته ، ومبدؤه يقع في العبادة فصار كالخروج من الصلاة بالحدث يكون إنهاء محظورا .
ولو سلم عدم دلالتها على ما قلناه عينا كانت محتملة كون التحريم للاعتكاف أو للمسجد فتكون ظنية الدلالة ، وبمثلها تثبت كراهة التحريم لا التحريم . والمراد بالتخلي التغوط لأن سطح المسجد له حكمه إلى عنان السماء ، وقد أمر بتطهيره والبول ينافيه ، وإذا كان المسجد ينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من [ ص: 421 ] النار على ما روي فكيف بالبول ( قوله لأنه لم يأخذ حكم المسجد ) حتى لا يصح فيه الاعتكاف إلا للنساء .
واختلفوا في مصلى العيد والجنازة ، والأصح أنه إنما له حكم المسجد في جواز الاقتداء لكونه مكانا واحدا وهو المعتبر في جواز الاقتداء