الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : قال ابن عرفة وسمع عيسى ابن القاسم أن nindex.php?page=treesubj&link=7531_26747_23601قتل المدبر سيده خطأ [ ص: 344 ] عتق في ماله ولم يعتق في ديته وكانت الدية عليه دينا ليس على العاقلة منها شيء ; لأنه إنما صنعه ، وهو مملوك ، وإن قتله عمدا قتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان رقا لهم ابن رشد قوله : وتكون الدية عليه دينا صحيح على ما في المدونة وغيرها قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الديات : وهذا إذا حمله الثلث فإن لم يحمله عتق منه محمله ، وكان عليه من الدية بقدر ما عتق منه يؤخذ من ماله إن كان له مال ويتبع به دينا إن لم يكن له ولا يدخل فيما يؤخذ منه من الدية ولا يعتق فيها منه شيء ، وقوله : صحيح ، وقوله : أنه يبطل إن كان قتله عمدا هو على قياس ما اجتمعوا عليه من أن القتل عمدا لا إرث له ممن قتله ، قال ابن عرفة ( قلت ) nindex.php?page=treesubj&link=7546_23601وقتل أم الولد سيدها عمدا قال الشيخ في الموازية عن ابن القاسم : تعتق ; لأنه عتق لازم من رأس المال ، وتقتل به إلا أن يعفو عنها ولا تتبع بعقل في الخطإ بخلاف المدبر ، وقال عبد الملك : تتبع بمثله وعتقها من رأس المال انتهى .