الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقليل كخدمة لغو )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح ( فرع ) لو شرط على مكاتبه أنه إذا شرب خمرا عاد رقيقا ، ففعل فليس له رده قاله في النكت ، ونقل هذا الفرع في التوضيح وسقط من بعض نسخه لفظة ليس ففسد الكلام وكأنه وقع في نسخة الشارح كذلك قال في الكبير أنه إذا فعل العبد ذلك رجع رقيقا وكذا في الشامل وتبعه البساطي وقد نقلت لفظ النكت في حاشية الشامل فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( رق كالقن )

                                                                                                                            ش : أي فيخير سيده حينئذ في [ ص: 353 ] فدائه بأرش الجناية أو إسلامه .

                                                                                                                            ص ( رجعوا بالفضلة )

                                                                                                                            ش : قال الجزولي فإن دفع إليه اثنان مالا ليؤديه في الكتابة فدفع له مال أحدهما ، وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه ، وإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه .

                                                                                                                            ( فرع ) قال الجزولي وكذلك كل من دفع إليه مال لأمر ما ، إما لكونه عالما أو صالحا أو فقيرا ولم تكن فيه تلك الخصلة فإنه يرده ولا يأكله فإن فعل فقد أكل حراما انتهى . وانظر حاشية المشذالي على المدونة في هذا المحل وتقدم الكلام على شيء من ذلك .

                                                                                                                            ص ( وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك لزم العتق والمال )

                                                                                                                            ش : ذكر أهل المذهب هنا خمس صيغ ، وفي بعضها خلاف مخرج وما ذكره المصنف في هاتين المسألتين هو قول مالك قال في التنبيهات الأولى : قوله أنت حر وعليك ألف والعبد غير راض فيها ثلاثة أقوال : الأول : قول مالك وأشهب إلزام السيد العتق المعجل والعبد المال بكل حال معجلا إن كان موسرا أو دينا إن كان معسرا انتهى . وهو الذي اقتصر عليه المؤلف ، ثم ذكر القولين ، ثم قال الثانية : قوله : أنت حر على أن عليك ألفا فيها أربعة أقوال : قول مالك بإلزامه العتق والمال كما في الأولى انتهى . ثم ذكر بقية الأقوال ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال ابن الحاجب : وأنت حر على ألف عتق في المال والحال في ذمته ، قال ابن عبد السلام قوله : أنت حر على ألف من غير أن يقول تؤدي أو تدفع أو غير ذلك لا يفيد شيئا انتهى . وقال في التوضيح قوله : عتق يريد إذا قبل العبد ، وهذا الكلام راجع إلى قوله : أنت حر على أن عليك كذا وعلى هذه الصورة حمل ابن راشد كلام المؤلف يعني ابن الحاجب وقد ذكروا ههنا صيغا إلى آخره ، ثم قال واختلف في الأولى وهي أنت حر على أن عليك ألفا على أربعة أقوال : الأول لمالك بإلزامه العتق وإلزام العبد المال وسواء قال : أنت حر الساعة مثلا أو لم يقل ، وهو الذي اقتصر عليه [ ص: 354 ] المصنف انتهى . فانظر أول كلامه وآخره كيف قال : أولا يريد إذا قبل العبد ، وقال آخرا مراد المصنف قول مالك بإلزام السيد العتق ، والعبد المال ففي كلامه تدافع ، وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام ابن عبد السلام المتقدم : قلت ظاهر كلام ابن عبد السلام أن هذا اللفظ الذي ذكره ابن الحاجب لغو ، وقال عياض : المسألة الأولى أنت حر وعليك كذا أو على أن عليك كذا هما سواء يعتق العبد ، وإن لم يرض قلت فهذه المسألة والتي ذكرها ابن عبد السلام سواء فتأمله انتهى . وهو الذي حمله ابن رشد عليه فتحصل من كلام ابن الحاجب وفهم ابن راشد وابن عرفة أنه لا فرق بين أن يقول أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية