الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن لم تكن أحرمت ، أو أحرمت بعد موته : فحكمها حكم من لم تخش الفوات ) . في أنها تقيم إذا كانت في بلدها لم تخرج ، أو خرجت لكنها قريبة يمكنها العود ، وإن لم تكن كذلك ، مثل أن تكون قد تباعدت ، أو لا يمكنها العود . فإنها تمضي . واعلم أنها إذا أحرمت قبل موته أو بعده ، فلا يخلو : إما أن يمكن الجمع بين الإتيان بالعدة في منزلها أو الحج ، أو لا يمكن . فإن كان لا يمكن الجمع بين ذلك ، فقال في المحرر : إن لم يمكن الجمع قدمت مع البعد الحج . فإن رجعت منه وقد بقي من عدتها شيء أتمته في منزلها . وأما مع القرب : فهل تقدم العدة ، أو أسبقهما لزوما ؟ على روايتين . قال في الوجيز : وإن لم يمكن الجمع قدمت الحج مع البعد . وقال في الكافي : إن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها ، [ ص: 311 ] ثم مات وخافت فواته : مضت فيه . لأنه أسبق . فإذا استويا في خوف الفوات كان أحق بالتقديم . وقال الزركشي : إن كانت قريبة ولم يمكن الرجوع فهل تقدم العدة ؟ . وهو ظاهر كلامه في رواية حرب ويعقوب ، أو الحج إن كانت قد أحرمت به قبل العدة . وهو اختيار القاضي ؟ على روايتين . وإن كانت بعيدة مضت في سفرها . وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك . وجعله أبو محمد مستحبا . وفصل المجد ما تقدم . وقدم في الفروع أنها : هل تقدم الحج مطلقا ، أو أسبقهما ؟ على وجهين . وأطلقهما بقيل ، وقيل . وأما إذا أمكن الجمع بينهما ، فالصحيح من المذهب : أنه يلزمها العود . ذكره المصنف ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وجزم به في الكافي ، وغيره . وقال في المحرر : يلزمها العود مع موته بالقرب ، وخيرت مع البعد . وقال في الشرح : إن أحرمت بحج للفرض ، أو بحج أذن لها فيه وكان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ، ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها . وإن خشيت فوات الحج : لزمها المضي فيه . وإن أحرمت بالحج بعد موته ، وخشيت فواته : احتمل أن يجوز لها المضي فيه ، واحتمل أن تلزمها العدة في منزلها . انتهى .

تنبيهات

أحدهما : القريب دون مسافة القصر ، والبعيد عكسه .

الثاني : حيث قلنا " تقدم العدة " فإنها تتحلل لفوات الحج بعمرة . وحكمها [ ص: 312 ] في القضاء : حكم من فاته الحج . وإن لم يمكنها السفر ، فهي كالمحصرة التي يمنعها زوجها من السفر . وحكم الإحرام بالعمرة كذلك ، إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف .

التالي السابق


الخدمات العلمية