الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن سفيها )

                                                                                                                            ش : مولى عليه أو غير مولى قال في التوضيح : وإذا ادان المولى عليه ، ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به فيجوز في ثلثه ، وقال ابن كنانة : إن سمى ذلك يقضى من رأس ماله ولم يجعله في ثلثه لم يجز على ورثته ، وإن أوصى به على وجه الوصايا فهو مبدأ على وصاياه ولابن القاسم : إذا باع المولى فلم يرد بيعه حتى فات أنه ينفذ بيعه ابن زرقون فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله انتهى .

                                                                                                                            وعلى الأول اقتصر في الشامل فقال أو مولى عليه ، وإن فيما ادان بغير إذن وليه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية