الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن فلس هذا المفلس ، وله ديون على الناس ، أتباع ديونه الساعة نقدا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفلا ينتظر به ويتلوم له حتى يقبض دينه ويوفيهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد حل دين الغرماء ، فذلك إلى الغرماء إن شاءوا أخروا وإن شاءوا لم يؤخروا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وقال مالك بن أنس : من مات أو فلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وأخبرني [ ص: 84 ] يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل كان عليه دين إلى أجل فمات ، قال ابن شهاب : مضت السنة ، بأن دينه حل حين مات ; لأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء الدين . ابن وهب عن يونس وعبد الجبار عن ربيعة أنه قال : من مات فقد حل أجل الدين الذي عليه ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الأجل . ابن وهب عن شريح الكندي وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين مثله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية