الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل متولي إمامة مسجد وخطابته ; ونظر وقفه : من سنين معدودة بمرسوم ولي الأمر وله مستحق بحكم ولايته الشرعية فهل لنظار وقف آخر أن يضعوا أيديهم على هذا الوقف ; أو يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر ; وأن يصرفوا مال المسجد المذكور في غير جهته ; أو يمنعوا ما قدر له على ذلك . ولو قدر أن هذا الوقف كان في ديوان أولئك من مدة ثم [ ص: 89 ] أخرجه ولي الأمر ; وجعله للإمام الخطيب : فهل لهم ذلك - والحالة هذه أن يتصرفوا فيه ويمنعوه التصرف مع بقاء ولايته ؟ وهل إذا تصرف فيه متعد وصرف منه شيئا إلى غيره مع حاجة الإمام وقيام المصالح وأصر على ذلك - والحالة هذه - يقدح في دينه وعدالته أم لا .

                التالي السابق


                فأجاب : ليس لناظر غير الناظر المتولي هذا الوقف أن يضع يده عليه ولا يتصرف فيه بغير إذنه ; لا نظار وقف آخر ولا غيرهم ; سواء كانوا قبل ذلك متولين نظره أو لم يكونوا متولين نظره ولا لهم أن يصرفوا مال المسجد في غير جهاته التي وقف عليها - والحال ما ذكر - بل يجب أن يعطي الإمام وغيره ما يستحقونه كاملا ; ولا ينقصون من مستحقهم لأجل أن يصرفوا الفاضل إلى وقف آخر ; فإن هذا لا نزاع في أنه لا يجوز ; وإنما تنازع العلماء في جواز صرف الفاضل ومن جوزه فلم يجوز لغير الناظر المتولي أن يستقل بذلك ومن أصر على صرف مال لغير مستحقه ومنع المستحق قدح في دينه وعدالته .




                الخدمات العلمية