الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح الإقرار ولو ( من سكران ) وكذا من زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيله عمدا بلا حاجة إليه كطلاقه وبيعه ( أو ) من ( أخرس بإشارة معلومة ) لقيامها مقام نطقه ككتابته . ولا يصح من ناطق بإشارة ( أو ) من ( صغير ) مميز ( أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه ) من [ ص: 618 ] المال لفك الحجر عنهما فيه و ( لا ) يصح الإقرار من ( مكره عليه ) للخبر ( ولا ) يصح الإقرار ( بإشارة معتقل لسانه ) لأنه كالناطق لكونه يرتجى نطقه ويعتبر لصحة الإقرار أن يكون ( بمتصور من مقر التزامه ) وهو معنى قوله فيما تقدم بما يمكن صدقه فلو أقر بمجهول نسبه أنه ابنه وهو في سنه أو أكبر منه ونحوه لم يلتفت إلى إقراره ( بشرط كونه ) إن كان عينا ( بيده ) أي المقر ( وولايته واختصاصه ) أي أو وولايته أو اختصاصه لأنه إقرار على الغير و ( لا ) يشترط كون المقر به ( معلوما ) فيصح الإقرار بالمجهول ويأتي

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية