الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة ) هذا المذهب سواء كان المسافر الأب ، أو الأم . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : الأم أحق . وقيد هذه الرواية في المستوعب ، والترغيب : بما إذا كانت هي المقيمة . قال ابن منجا في شرحه : ولا بد من هذا القيد . وأكثر الأصحاب لم يقيده . وقيل : المقيم منهما أحق . وقال في الهدى : إن أراد المنتقل مضارة الآخر ، وانتزاع الولد : لم يجب إليه ، وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل . قال في الفروع : وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب . فلا مخالفة . لا سيما في صورة المضارة . انتهى . قلت : أما صورة المضارة : فلا شك فيها . وأنه لا يوافق على ذلك .

تنبيه :

قوله ( إلى بلد بعيد ) المراد بالبعيد هنا : مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . وقاله القاضي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . [ ص: 428 ] وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والفروع . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه . واختاره المصنف . وحكاهما في المحرر ، والحاوي روايتين . وأطلقاهما

التالي السابق


الخدمات العلمية