الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2805 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن سنبر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن جري بن كليب عن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=674346أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=3679نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب ما الأعضب قال النصف فما فوقه
[ ص: 402 ]
[ ص: 402 ] ( عن جري ) : تصغير جرو ( ابن كليب ) : تصغير كلب ( بعضباء الأذن والقرن ) : بعين مهملة وضاد معجمة وموحدة أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن .
قال في النيل : فيه دليل على أنها لا تجزئ nindex.php?page=treesubj&link=4004_4023التضحية بأعضب الأذن والقرن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه .
وذهب أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقا وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبا .
وقال في البحر إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كسر قرنه أو عضب من أصله حتى يرى الدماغ لا دون ذلك فيكره فقط ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن .
وفي القاموس : إن العضباء الشاة المكسورة القرن الداخل فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها .
إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا يسيرا بحيث لا يقال لها عضباء لأجله أو يكون دون النصف إن صح أن التقدير بالنصف المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لغوي أو شرعي انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن صحيح .
( قال النصف فما فوقه ) : أي ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر .