الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5597 ) فصل : وإن اختلف الزوج وأبو الصغيرة والمجنونة ، قام الأب مقام الزوجة في اليمين ; لأنه يحلف على فعل نفسه ، ولأن قوله مقبول فيما اعترف به من الصداق ، فسمعت يمينه فيه ، كالزوجة ، فإن لم يحلف حتى بلغت وعقلت ، فاليمين عليها دونه ; لأن الحق لها ، وإنما يحلف هو لتعذر اليمين من جهتها ، فإذا أمكن في حقها ، صارت اليمين عليها ، كالوصي إذا بلغ الأطفال قبل يمينه فيما يحلف فيه . فأما أبو البكر البالغة العاقلة ، فلا تسمع مخالفته ; لأن الكبيرة قولها مقبول في الصداق ، والحق لها دونه .

                                                                                                                                            وأما سائر الأولياء ، فليس له تزويج صغيرة ، إلا على رواية في بنت تسع ، وليس لهم أن يزوجوا بدون مهر المثل . ولو زوجوها بدون مهر المثل ، ثبت مهر المثل من غير يمين . فإن ادعى أنه زوجها بأكثر من مهر مثلها ، فاليمين على الزوج لأن القول قوله في قدر مهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية