ككثير الآلة ،
باب الشركة
التالي
السابق
وشبه في الفساد فقال . ( ك ) انفراد أحدهما ب ( كثير الآلة ) لعملهما فيفسد الشركة
الحط ولو بغير شرط واحترز بكثيرها من يسيرها فتطوع أحدهما به لا يفسدها ، هذا هو الموافق لما في المدونة ، وبه قرر الشارح ، وقيده البساطي بالاشتراط وهو مخالف لها ففيها وإن تطاول أحد القصارين على صاحبه بشيء تافه من الماعون لا قدر له في الكراء كالقصرية والمدقة جاز ذلك ، وأما إن تطاول أحدهما على صاحبه بأداة لا يلغى مثلها [ ص: 297 ] لكثرتها فلا يجوز حتى يشتركا في ملكها ، أو يكتري من الآخر نصفه ا هـ الحط . والظاهر الجواز إذا تطوع أحدهما بها بعد العقد والله أعلم .
طفي أبو الحسن معنى تطاول تفضل ، ثم قال قولها لا يجوز هذا على القول بأن ، وإنما تلزم بالشروع في العمل وأما على أنها تلزم بالعقد فتجوز . ا هـ . فحملها شركة الأبدان لا تلزم بالعقد ابن رشد على التطوع بعد العقد وأخره أبو الحسن مقتصرا عليه . وفهمها الحط على أن المراد تطول في العقد ولو بلا شرط ، وبه قرر كلام المصنف متروكا على البساطي ، وفيه نظر وكأنه لم يقف على كلام ابن رشد وأبي الحسن وتبعه عج ، ونقل كلام أبي الحسن قبل هذا ولم يتنبه له . البناني ما لابن رشد مبني على ما تقدم عنه في شركة المال أنها لا تلزم بالعقد ، وجرى المصنف على لزومها به ، وكلام الحط جار عليه والله أعلم .
الحط ولو بغير شرط واحترز بكثيرها من يسيرها فتطوع أحدهما به لا يفسدها ، هذا هو الموافق لما في المدونة ، وبه قرر الشارح ، وقيده البساطي بالاشتراط وهو مخالف لها ففيها وإن تطاول أحد القصارين على صاحبه بشيء تافه من الماعون لا قدر له في الكراء كالقصرية والمدقة جاز ذلك ، وأما إن تطاول أحدهما على صاحبه بأداة لا يلغى مثلها [ ص: 297 ] لكثرتها فلا يجوز حتى يشتركا في ملكها ، أو يكتري من الآخر نصفه ا هـ الحط . والظاهر الجواز إذا تطوع أحدهما بها بعد العقد والله أعلم .
طفي أبو الحسن معنى تطاول تفضل ، ثم قال قولها لا يجوز هذا على القول بأن ، وإنما تلزم بالشروع في العمل وأما على أنها تلزم بالعقد فتجوز . ا هـ . فحملها شركة الأبدان لا تلزم بالعقد ابن رشد على التطوع بعد العقد وأخره أبو الحسن مقتصرا عليه . وفهمها الحط على أن المراد تطول في العقد ولو بلا شرط ، وبه قرر كلام المصنف متروكا على البساطي ، وفيه نظر وكأنه لم يقف على كلام ابن رشد وأبي الحسن وتبعه عج ، ونقل كلام أبي الحسن قبل هذا ولم يتنبه له . البناني ما لابن رشد مبني على ما تقدم عنه في شركة المال أنها لا تلزم بالعقد ، وجرى المصنف على لزومها به ، وكلام الحط جار عليه والله أعلم .