الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل ) فيما تقدم خلافا ومذهبا قاله الأصحاب وقال القاضي في الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه : ولو قطع يمنى رجليه فقطعت يمينه لهما : أخذ منه نصف دية اليد الكل منهما فيجمع بين البدل وبعض المبدل

فائدة :

لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو في الطرف : فلمن بقي الدية على الجاني على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وفي كتاب الأدمي البغدادي : ويرجع ورثته على المقتص [ ص: 496 ] وقدم الحلواني في التبصرة وابن رزين : يرجع على قاتله وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل : بل على قاتل الجاني وقيل : إن سقط القود لاختلاف العلماء في جواز استيفاء أحدهم : فعلى الجاني وإن سقط للشركة : فعلى المستوفى وتقدم إذا استوفى بعض الأولياء القصاص من غير إذن شركائه في كلام المصنف في الباب حيث قال " وليس لبعضهم استيفاؤه "

التالي السابق


الخدمات العلمية