الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وله العفو إلى الدية ، وإن سخط الجاني ) . يعني : إذا قلنا : الواجب القصاص عينا . وهذا هو الصحيح على هذه الرواية . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، والفروع ، واختاره ابن حامد ، وغيره . قال في المحرر ، وعنه : موجبه القود عينا ، مع التخيير بينهما . [ ص: 5 ] وعنه : أن موجبه القود عينا ، وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضا الجاني فيكون قوده بحاله . انتهى . فعلى هذه الرواية : إذا لم يرض الجاني فقوده باق . ويجوز له الصلح بأكثر من الدية . وقال الشيرازي : لا شيء له ، ولو رضي . وشذذه الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية