الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الرابع

خيار العتق

- واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار .

واختلفوا إذا عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا ؟ فقال مالك ، والشافعي ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأحمد ، والليث : لا خيار لها . وقال أبو حنيفة ، والثوري : لها الخيار حرا كان أو عبدا .

وسبب اختلافهم : تعارض النقل في حديث بريرة ، واحتمال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة ، أو الجبر على تزويجها من عبد :

فمن قال : العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال : تخير تحت الحر والعبد . ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط قال : تخير تحت العبد فقط .

وأما اختلاف النقل فإنه روي عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود . وروي عن عائشة أن زوجها كان حرا . وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث .

واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه ، فقال مالك ، والشافعي : يكون لها الخيار ما لم [ ص: 437 ] يمسها . وقال أبو حنيفة : خيارها على المجلس . وقال الأوزاعي : إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية