الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل أيضا عن وقف كل جماعة توفي بعضهم وله شقيق وولد وللعلماء في ذلك خلاف مستفيض في مثله : هل يخص الولد أم الأخ ؟ فشهد قوم أنه يخص الولد دون الأخ بمقتضى شرط الواقف مع عدم تحقيقهم الحد الموقوف ; بحيث إنهم غيروا بعض الحدود عما هي عليه : فهل يجوز لهم ذلك ؟ وهل للحاكم أن يحكم [ ص: 256 ] بشهادتهم هذه من غير استفصال ؟ وما الحكم في مجموع السؤال ؟ أفتونا مفصلا مأجورين . إن شاء الله تعالى

                التالي السابق


                فأجاب الحمد لله . الشهادة في الوقف بالاستحقاق غير مقبولة وكذلك في الإرث من الأمور الاجتهادية كطهارة الماء ونجاسته ولكن الشاهد يشهد بما يعلمه من الشروط ; ثم الحاكم يحكم في الشرط بموجب اجتهاده . والله أعلم .




                الخدمات العلمية