الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5701 ) فصل : ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=24738العزل عن أمته بغير إذنها نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; وذلك لأنه لا حق لها في الوطء ، ولا في الولد ، ولذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا الفيئة ، فلأن لا تملك المنع من العزل أولى . ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل ، ويحتمل أن يكون مستحبا ; لأن حقها في الوطء دون الإنزال ، بدليل أنه يخرج به من الفيئة والعنة . وللشافعية في ذلك وجهان . والأول أولى ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38258نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . } رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند " nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ولأن لها في الولد حقا ، وعليها في العزل ضرر ، فلم يجز إلا بإذنها .
فأما زوجته الأمه ، فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استدلالا بمفهوم هذا الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تستأذن الحرة ، ولا تستأذن الأمة . ولأن عليه ضررا في استرقاق ولده ، بخلاف الحرة . ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها ; لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الفيئة ، والفسخ عند تعذره بالعنة ، وترك العزل من تمامه ، فلم يجز بغير إذنها ، كالحرة .