nindex.php?page=treesubj&link=28723_32382_32384_34091_34303_29037nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وإذ أسر [ ص: 150 ]
أي واذكر " إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه " هي
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة على ما عليه عامة المفسرين ، وزعم بعض
الشيعة أنها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وليس له في ذلك شيعة ، نعم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو شاذ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3حديثا هو قوله عليه الصلاة والسلام على ما في بعض الروايات :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654531«لكني كنت أشرب عسلا عند nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا »
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3فلما نبأت أي أخبرت .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة - أنبأت -
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3به أي بالحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأنهما كانتا متصادقتين ، وتضمن الحديث نقصان حظ ضرتهما
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب من حبيبهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث إنه عليه الصلاة والسلام - كما في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره - كان يمكث عندها لشرب ذلك وقد اتخذ ذلك عادة - كما يشعر به لفظ - كان فاستخفها السرور فنبأت بذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وأظهره الله عليه أي جعل الله تعالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهرا على الحديث مطلعا عليه من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=33ليظهره على الدين كله [التوبة : 33 ، الفتح : 28 ، الصف : 9] والكلام على ما قيل : على التجوز ، أو تقدير مضاف أي على إفشائه ، وجوز كون الضمير لمصدر
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3نبأت وفيه تفكيك الضمائر ، أو جعل الله تعالى الحديث ظاهرا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو نظير ظهر لي هذه المسألة وظهرت علي إذا كان فيه مزيد كلفة واهتمام بشأن الظاهر فلا تغفل
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3عرف أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3بعضه أي الحديث أي أعلمها وأخبرها ببعض الحديث الذي أفشته .
والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها : قلت كذا لبعض ما أسره إليها قيل : هو قوله لها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654862«كنت شربت عسلا عند nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب ابنة جحش فلن أعود »
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وأعرض عن بعض هو على ما قيل قوله عليه الصلاة والسلام : «وقد حلفت » فلم يخبرها به تكرما لما فيه من مزيد خجلتها حيث إنه يفيد مزيد اهتمامه صلى الله تعالى عليه وسلم بمرضاة أزواجه وهو لا يحب شيوع ذلك ، وهذا من مزيد كرمه صلى الله تعالى عليه وسلم .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه ما استقصى كريم قط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : ما زال التغافل من فعل الكرام ، وقال الشاعر :
ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي
وجوز أن يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3عرف بمعنى جاز أي جازاها على بعض بالعتب واللوم أو بتطليقه عليه الصلاة والسلام إياها ، وتجاوز عن بعض ، وأيد بقراءة
السلمي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16258وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي وأبي عمرو في رواية
هارون عنه عرف بالتخفيف لأنه على هذه القراءة لا يحتمل معنى العلم لأن العلم تعلق به كله بدليل قوله تعالى : " أظهره الله عليه " مع أن الإعراض عن الباقي يدل على العلم فتعين أن يكون بمعنى المجازاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13696الأزهري في التهذيب : من قرأ «عرف » بالتخفيف أراد معنى غضب وجازى عليه كما تقول للرجل يسيء إليك : والله لأعرفن لك ذلك ، واستحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء ، وقول القاموس : هو بمعنى الإقرار لا وجه له ها هنا ، وجعل المشدد من باب إطلاق المسبب على السبب والمخفف بالعكس ، ويجوز أن تكون العلاقة بين المجازاة والتعريف اللزوم ، وأيد المعنى الأول بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3فلما نبأها به قالت لتعرف هل فضحتها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم لا ؟
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3من أنبأك هذا
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية فإنه أوفق للإعلام ، وهذا على ما في البحر
[ ص: 151 ]
على معنى بهذا ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة - عراف بعضه - بألف بعد الراء وهي إشباع ، وقال
ابن خالويه : ويقال : إنها لغة يمانية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة تحريم
مارية وأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فعرف بعضه وهو أمر
مارية وأعرض عن بعض وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يليان بعده مخافة أن يفشو ، وقيل : بالعكس ، وقد جاء إسرار أمر الخلافة في عدة أخبار فقد أخرج
ابن عدي وأبو نعيم في فضائل
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه من طريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالا :
إن إمارة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر لفي كتاب الله nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال nindex.php?page=showalam&ids=41لحفصة : «أبوك وأبو nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واليا الناس بعدي فإياك أن تخبري أحدا » .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم في فضائل الصحابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك أنه قال : في الآية أسر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أن الخليفة من بعده
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ومن بعد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران نحوه ، وفي مجمع البيان
للطبرسي من أجل
الشيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج قال : لما حرم عليه الصلاة والسلام
مارية القبطية أخبر أنه يملك من بعده
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فعرفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يملكان من بعدي ، وقريب من ذلك ما رواه
العياشي بالإسناد عن
عبد الله بن عطاء المكي عن
أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه إلا أنه زاد في ذلك أن كل واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما في أمر
مارية وما أفشتا عليه من ذلك ، وأعرض أن يعاتبهما في الأمر الآخر . انتهى .
وإذا سلم
الشيعة صحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة الشيخين لظهوره فيها كما لا يخفى ، ثم إن تفسير الآية على هذه الأخبار أظهر من تفسيرها على حديث العسل لكن حديثه أصح ، والجمع بين الأخبار مما لا يكاد يتأتى .
وقصارى ما يمكن أن يقال : يحتمل أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد شرب عسلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب كما هو عادته ، وجاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فقالت له ما قالت فحرم العسل ، واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن وطئ جاريته
مارية في بيتها في يومها على فراشها فوجدت فحرم صلى الله تعالى عليه وسلم
مارية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=41لحفصة ما قال تطييبا لخاطرها واستكتمها ذلك فكان منها ما كان ، ونزلت الآية بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما . والبعض الآخر على نقل الأخرى ، وقال كل : فأنزل الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يا أيها النبي إلخ ، وهو كلام صادق إذ ليس فيه دعوى كل حصر علة النزول فيما نقله فإن صح هذا هان أمر الاختلاف وإلا فاطلب لك غيره ، والله تعالى أعلم .
واستدل بالآية على أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق ، وأنه يلزمه كتمه ، وفيها على ما قيل : دلالة على أنه يحسن
nindex.php?page=treesubj&link=17941حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء الذنب ، وقد روي
أن nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة - وكان من النقباء -كانت له جارية فاتهمته زوجته ليلة ، فقال قولا بالتعريض ، فقالت : إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن فأنشد :
شهدت فلم أكذب بأن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عل
وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل
وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها كل عن الخير معزل
[ ص: 152 ]
فقالت : زدني ، فأنشد :
وفينا رسول الله يتلو كتابه كما لاح معروف من الصبح ساطع
أتى بالهدى بعد العمى فنفوسنا به موقنات أن ما قال واقع
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا رقدت بالكافرين المضاجع
فقالت : زدني ، فأنشد :
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا
وأن محمدا يدعو بحق وأن الله مولى المؤمنينا
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا
ويحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا
فقالت : أما إذ قرأت القرآن فقد صدقتك ، وفي رواية أنها قالت - وقد كانت رأته على ما تكره - إذن صدق الله وكذب بصري ، فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فتبسم ، وقال : «خيركم خيركم لنسائه »
nindex.php?page=treesubj&link=28723_32382_32384_34091_34303_29037nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وَإِذْ أَسَرَّ [ ص: 150 ]
أَيْ وَاذْكُرْ " إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ " هِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةُ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمُفَسِّرِينَ ، وَزَعَمَ بَعْضُ
الشِّيعَةِ أَنَّهَا
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ وَلَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ شِيعَةٌ ، نَعَمْ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدُوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ شَاذٌّ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3حَدِيثًا هُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654531«لَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا »
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3فَلَمَّا نَبَّأَتْ أَيْ أَخْبَرَتْ .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طَلْحَةُ - أَنْبَأَتْ -
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3بِهِ أَيْ بِالْحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ لِأَنَّهُمَا كَانَتَا مُتَصَادِقَتَيْنِ ، وَتَضَمَّنَ الْحَدِيثُ نُقْصَانَ حَظِّ ضُرَّتِهِمَا
nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ مِنْ حَبِيبِهِمَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَمَا فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ - كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَهَا لِشُرْبِ ذَلِكَ وَقَدِ اتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً - كَمَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ - كَانَ فَاسْتَخَفَّهَا السُّرُورُ فَنَبَّأَتْ بِذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَيْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا عَلَى الْحَدِيثِ مُطَّلِعًا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=33لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ [التَّوْبَةَ : 33 ، الْفَتْحَ : 28 ، الصَّفَّ : 9] وَالْكَلَامُ عَلَى مَا قِيلَ : عَلَى التَّجَوُّزِ ، أَوْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ عَلَى إِفْشَائِهِ ، وَجُوِّزَ كَوْنُ الضَّمِيرِ لِمَصْدَرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3نَبَّأَتْ وَفِيهِ تَفْكِيكُ الضَّمَائِرِ ، أَوْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثَ ظَاهِرًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ نَظِيرُ ظَهَرَ لِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَظَهَرَتْ عَلَيَّ إِذَا كَانَ فِيهِ مَزِيدُ كُلْفَةٍ وَاهْتِمَامٍ بِشَأْنِ الظَّاهِرِ فَلَا تَغْفُلْ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3عَرَّفَ أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3بَعْضَهُ أَيِ الْحَدِيثَ أَيْ أَعْلَمَهَا وَأَخْبَرَهَا بِبَعْضِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَفْشَتْهُ .
وَالْمُرَادُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : قَلْتِ كَذَا لِبَعْضِ مَا أَسَرَّهُ إِلَيْهَا قِيلَ : هُوَ قَوْلُهُ لَهَا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654862«كُنْتُ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ »
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ هُوَ عَلَى مَا قِيلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «وَقَدْ حَلَفْتُ » فَلَمْ يُخْبِرْهَا بِهِ تَكَرُّمًا لِمَا فِيهِ مِنْ مَزِيدِ خَجْلَتِهَا حَيْثُ إِنَّهُ يُفِيدُ مَزِيدَ اهْتِمَامِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرْضَاةِ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ لَا يُحِبُّ شُيُوعَ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِنْ مَزِيدِ كَرَمِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدُوَيْهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ مَا اسْتَقْصَى كَرِيمٌ قَطُّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ : مَا زَالَ التَّغَافُلُ مِنْ فِعْلِ الْكِرَامِ ، وَقَالَ الشَّاعِرُ :
لَيْسَ الْغَبِيُّ بِسَيِّدٍ فِي قَوْمِهِ لَكِنَّ سَيِّدَ قَوْمِهِ الْمُتَغَابِي
وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3عَرَّفَ بِمَعْنَى جَازَ أَيْ جَازَاهَا عَلَى بَعْضٍ بِالْعَتْبِ وَاللَّوْمِ أَوْ بِتَطْلِيقِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِيَّاهَا ، وَتَجَاوَزَ عَنْ بَعْضٍ ، وَأُيِّدَ بِقِرَاءَةِ
السُّلَمِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16258وَطَلْحَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيِّ وَأَبِي عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ
هَارُونَ عَنْهُ عَرَفَ بِالتَّخْفِيفِ لِأَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ لَا يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْعِلْمِ لِأَنَّ الْعِلْمَ تَعَلَّقَ بِهِ كُلِّهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : " أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ " مَعَ أَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنِ الْبَاقِي يَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْمُجَازَاةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13696الْأَزْهَرِيُّ فِي التَّهْذِيبِ : مَنْ قَرَأَ «عَرَفَ » بِالتَّخْفِيفِ أَرَادَ مَعْنَى غَضِبَ وَجَازَى عَلَيْهِ كَمَا تَقُولُ لِلرَّجُلِ يُسِيءُ إِلَيْكَ : وَاللَّهِ لَأَعْرِفَنَّ لَكَ ذَلِكَ ، وَاسْتَحْسَنَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ ، وَقَوْلُ الْقَامُوسِ : هُوَ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ لَا وَجْهَ لَهُ هَا هُنَا ، وَجُعِلَ الْمُشَدَّدُ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ وَالْمُخَفَّفُ بِالْعَكْسِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمُجَازَاةِ وَالتَّعْرِيفِ اللُّزُومَ ، وَأُيِّدَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ لِتَعْرِفَ هَلْ فَضَحَتْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ أَمْ لَا ؟
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ الَّذِي لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لِلْإِعْلَامِ ، وَهَذَا عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ
[ ص: 151 ]
عَلَى مَعْنَى بِهَذَا ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيَّبِ nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةُ - عَرَّافَ بَعْضَهُ - بِأَلِفٍ بَعْدَ الرَّاءِ وَهِيَ إِشْبَاعٌ ، وَقَالَ
ابْنُ خَالَوَيْهِ : وَيُقَالُ : إِنَّهَا لُغَةٌ يَمَانِيَةٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدُوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَّ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ تَحْرِيمَ
مَارِيَةَ وَأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ يَلِيَانِ النَّاسَ بَعْدَهُ فَأَسَرَّتْ ذَلِكَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَهُوَ أَمْرُ
مَارِيَةَ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ وَهُوَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ يَلِيَانِ بَعْدَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَفْشُوَ ، وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ ، وَقَدْ جَاءَ إِسْرَارُ أَمْرِ الْخِلَافَةِ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ فَقَدْ أَخْرَجَ
ابْنُ عَدِيٍّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي فَضَائِلِ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13508وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَا :
إِنَّ إِمَارَةَ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ لَفِي كِتَابِ اللَّهِ nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=3وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=41لِحَفْصَةَ : «أَبُوكِ وَأَبُو nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَالِيَا النَّاسِ بَعْدِي فَإِيَّاكِ أَنْ تُخْبِرِي أَحَدًا » .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12181أَبُو نُعَيْمٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْآيَةِ أَسَرَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ وَمِنْ بَعْدِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ
لِلطَّبَرْسِيِّ مِنْ أَجْلِ
الشِّيعَةِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجِ قَالَ : لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَمْلِكُ مِنْ بَعْدِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ فَعَرَّفَهَا بَعْضَ مَا أَفْشَتْ مِنَ الْخَبَرِ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ يَمْلِكَانِ مِنْ بَعْدِي ، وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الْعَيَّاشِيُّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدَّثَتْ أَبَاهَا بِذَلِكَ فَعَاتَبَهُمَا فِي أَمْرِ
مَارِيَةَ وَمَا أَفْشَتَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَعْرَضَ أَنْ يُعَاتِبَهُمَا فِي الْأَمْرِ الْآخَرِ . انْتَهَى .
وَإِذَا سَلَّمَ
الشِّيعَةُ صِحَّةَ هَذَا لَزِمَهُمْ أَنْ يَقُولُوا بِصِحَّةِ خِلَافَةِ الشَّيْخَيْنِ لِظُهُورِهِ فِيهَا كَمَا لَا يَخْفَى ، ثُمَّ إِنَّ تَفْسِيرَ الْآيَةِ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَظْهَرُ مِنْ تَفْسِيرِهَا عَلَى حَدِيثِ الْعَسَلِ لَكِنَّ حَدِيثَهُ أَصَحُّ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ مِمَّا لَا يَكَادُ يَتَأَتَّى .
وَقُصَارَى مَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَرِبَ عَسَلًا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ ، وَجَاءَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ فَقَالَتْ لَهُ مَا قَالَتْ فَحَرَّمَ الْعَسَلَ ، وَاتَّفَقَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قُبَيْلَ ذَلِكَ أَوْ بُعَيْدَهُ أَنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ
مَارِيَةَ فِي بَيْتِهَا فِي يَوْمِهَا عَلَى فِرَاشِهَا فَوَجَدَتْ فَحَرَّمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَارِيَةَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=41لِحَفْصَةَ مَا قَالَ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا وَاسْتَكْتَمَهَا ذَلِكَ فَكَانَ مِنْهَا مَا كَانَ ، وَنَزَلَتِ الْآيَةُ بَعْدَ الْقِصَّتَيْنِ فَاقْتَصَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَلَى إِحْدَاهُمَا . وَالْبَعْضُ الْآخَرُ عَلَى نَقْلِ الْأُخْرَى ، وَقَالَ كُلٌّ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِلَخْ ، وَهُوَ كَلَامٌ صَادِقٌ إِذْ لَيْسَ فِيهِ دَعْوَى كُلٍّ حَصْرَ عِلَّةِ النُّزُولِ فِيمَا نَقَلَهُ فَإِنْ صَحَّ هَذَا هَانَ أَمْرُ الِاخْتِلَافِ وَإِلَّا فَاطْلُبْ لَكَ غَيْرَهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِسْرَارِ بَعْضِ الْحَدِيثِ إِلَى مَنْ يَرْكَنُ إِلَيْهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ صَدِيقٍ ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَتْمُهُ ، وَفِيهَا عَلَى مَا قِيلَ : دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ
nindex.php?page=treesubj&link=17941حُسْنُ الْعِشْرَةِ مَعَ الزَّوْجَاتِ وَالتَّلَطُّفُ فِي الْعَتْبِ وَالْإِعْرَاضُ عَنِ اسْتِقْصَاءِ الذَّنْبِ ، وَقَدْ رُوِيَ
أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=82عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ - وَكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ -كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَاتَّهَمَتْهُ زَوْجَتُهُ لَيْلَةً ، فَقَالَ قَوْلًا بِالتَّعْرِيضِ ، فَقَالَتْ : إِنْ كُنْتَ لَمْ تَقْرَبْهَا فَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فَأَنْشَدَ :
شَهِدْتُ فَلَمْ أُكَذِّبْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ مِنْ عَلٍ
وَأَنَّ أَبَا يَحْيَى وَيَحْيَى كِلَاهُمَا لَهُ عَمَلٌ فِي دِينِهِ مُتَقَبَّلُ
وَأَنَّ الَّتِي بِالْجَزَعِ مِنْ بَطْنِ نَخْلَةٍ وَمَنْ دَانَهَا كُلٌّ عَنِ الْخَيْرِ مُعْزَلُ
[ ص: 152 ]
فَقَالَتْ : زِدْنِي ، فَأَنْشَدَ :
وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ كَمَا لَاحَ مَعْرُوفٌ مِنَ الصُّبْحِ سَاطِعُ
أَتَى بِالْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَنُفُوسُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ
يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا رَقَدَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ
فَقَالَتْ : زِدْنِي ، فَأَنْشَدَ :
شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَا
وَأَنَّ مُحَمَّدًا يَدْعُو بِحَقٍّ وَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَا
وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبَّ الْعَالَمِينَا
وَيَحْمِلُهُ مَلَائِكَةٌ شِدَادٌ مَلَائِكَةُ الْإِلَهِ مُسَوَّمِينَا
فَقَالَتْ : أَمَا إِذْ قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَقَدْ صَدَّقْتُكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ - وَقَدْ كَانَتْ رَأَتْهُ عَلَى مَا تَكْرَهُ - إِذَنْ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَصَرِي ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ ، وَقَالَ : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ »