الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإذا حصر حصنا لزمه عمل المصلحة من مصابرته والموادعة بمال والهدنة بشرطها . نقله المروذي وإن نزلوا على حكم رجل مسلم حر عدل مجتهد في الجهاد أو أكثر منه جاز .

                                                                                                          وفي البلغة : بشرط صفات القاضي إلا البصر ، ويلزمه الحكم بالأحظ لنا ، وحكمه لازم ، وقيل : بغير من ، وقيل : في نساء وذرية ، وللإمام أخذ فداء ممن حكم برقه أو قتله ، وله المن مطلقا .

                                                                                                          وفي الكافي والبلغة : يمن على محكوم برقه برضى غانم .

                                                                                                          ومن أسلم [ ص: 220 ] قبل حكمه فمسلم قبل القدرة عليه ، فيعصم نفسه ، وولده الصغير وماله حيث كانا ، ومنفعة بإجارة لأنها مال ، وحمل امرأته لا هي ، ولا ينفسخ نكاحه برقها .

                                                                                                          وفي البلغة ينقطع نكاح المسلم ويحتمل : لا ، بخلاف الابتداء ، ويتوقف على إسلامها في العدة ، ومن أسلم بعده لزمه حكمه ، فإن كان بقتل وسبي عصم نفسه لا ماله ، وفي استرقاقه روايتان ذكرهما في الكافي وغيره ( م 6 ) وإن سألوا أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم ، وخير ، كأسرى .

                                                                                                          وفي الواضح : يكره .

                                                                                                          وفي المبهج : لا ينزلهم ، لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به ، ولو كان به من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة عقدت مجانا وحرم رقه .

                                                                                                          [ ص: 220 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 220 ] مسألة 6 ) قوله " ومن أسلم بعده لزم حكمه ، فإن كان بقتل وسبي عصم نفسه لا ماله ، وفي استرقاقه روايتان في الكافي وغيره " انتهى .

                                                                                                          تبع صاحب الكافي الرعايتين والحاويين ، وعند أكثر الأصحاب وجهان ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع والبلغة والمحرر وشرح ابن منجى والحاوي الكبير .

                                                                                                          ( إحداهما ) : لا يسترقون ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي وغيره ، وصححه في التصحيح والخلاصة ، وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : يسترقون ، جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، وصححه الناظم ، وهو احتمال في الهداية ومال إليه . فهذه ست مسائل في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية