الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5797 ) فصل : يصح خلع المحجور عليها لفلس ، وبذلها للعوض صحيح ; لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها ، ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وفك الحجر عنها ، وليس له مطالبتها في حال حجرها ، كما لو استدانت منه ، أو باعها شيئا في ذمتها . ( 5798 ) فصل : فأما المحجور عليها لسفه ، أو صغر ، أو جنون ، فلا يصح بذل العوض منها في الخلع ; لأنه تصرف في المال ، وليس هي من أهله ، وسواء أذن فيه الولي أو لم يأذن ; لأنه ليس له الإذن في التبرعات ، وهذا كالتبرع . وفارق الأمة ، فإنها أهل التصرف . ولهذا تصح منها الهبة وغيرها من التصرفات بإذنه ، ويفارق المفلسة ; لأنها من أهل التصرف . فإن خالع المحجور عليها بلفظ يكون طلاقا ، فهو طلاق رجعي ، ولا يستحق عوضا ، وإن لم يكن اللفظ مما يقع به الطلاق ، كان كالخلع بغير عوض .

                                                                                                                                            ويحتمل أن لا يقع الخلع ها هنا ; لأنه إنما رضي به بعوض ، لم يحصل له ، ولا أمكن الرجوع ببدله . قال أصحابنا : وليس لولي هؤلاء المخالعة بشيء من مالهن ; لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ ، وهذا لا حظ فيه ، بل فيه إسقاط نفقتها ومسكنها وبذل مالها ، ويحتمل أن يملك ذلك ، إذا رأى الحظ فيه ، ويمكن أن يكون الحظ لها فيه بتخليصها ممن يتلف مالها ، وتخاف منه على نفسها [ ص: 268 ] وعقلها ، ولذلك لم يعد بذل المال في الخلع تبذيرا ولا سفها ، فيجوز له بذل مالها لتحصيل حظها ، وحفظ نفسها ومالها ، كما يجوز بذله في مداواتها ، وفكها من الأسر . وهذا مذهب مالك . والأب وغيره من أوليائها في هذا سواء . وإن خالعها بشيء من ماله ، جاز ; لأنه يجوز من الأجنبي ، فمن الولي أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية