nindex.php?page=treesubj&link=29036_12389_12435_12480_12494_19863nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
4 -
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ؛ روي أن ناسا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات الأقراء؛ فما
nindex.php?page=treesubj&link=12478عدة اللائي لم يحضن؛ فنزلت؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم ؛ أي: أشكل عليكم حكمهن؛ وجهلتم كيف يعتددن؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فعدتهن ثلاثة أشهر ؛ أي: فهذا حكمهن؛ وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس - وقد قدروه بستين سنة؛ وبخمس وخمسين - أهو دم حيض أو استحاضة؛ فعدتهن ثلاثة أشهر؛ وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها؛ فغير المرتاب بها أولى بذلك؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن ؛ هن الصغائر؛ وتقديره: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر"؛ فحذفت الجملة لدلالة المذكور عليها؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن ؛ عدتهن؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أن يضعن حملهن ؛ والنص يتناول المطلقات؛ والمتوفى عنهن أزواجهن؛ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي؛ nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهما -: "عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين" ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ؛ ييسر له من أمره؛ ويحلل من عقده؛ بسبب التقوى .
nindex.php?page=treesubj&link=29036_12389_12435_12480_12494_19863nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
4 -
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ؛ رُوِيَ أَنَّ نَاسًا قَالُوا: قَدْ عَرَفْنَا عِدَّةَ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ؛ فَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=12478عِدَّةُ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ؛ فَنَزَلَتْ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ ؛ أَيْ: أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ حُكْمُهُنَّ؛ وَجَهِلْتُمْ كَيْفَ يَعْتَدِدْنَ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ؛ أَيْ: فَهَذَا حُكْمُهُنَّ؛ وَقِيلَ: إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي دَمِ الْبَالِغَاتِ مَبْلَغَ الْيَأْسِ - وَقَدْ قَدَّرُوهُ بِسِتِّينَ سَنَةً؛ وَبِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ - أَهُوَ دَمُ حَيْضٍ أَوِ اسْتِحَاضَةٍ؛ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؛ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ عِدَّةُ الْمُرْتَابِ بِهَا؛ فَغَيْرُ الْمُرْتَابِ بِهَا أَوْلَى بِذَلِكَ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ؛ هُنَّ الصَّغَائِرُ؛ وَتَقْدِيرُهُ: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ"؛ فَحُذِفَتِ الْجُمْلَةُ لِدَلَالَةِ الْمَذْكُورِ عَلَيْهَا؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ؛ عِدَّتُهُنَّ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؛ وَالنَّصُّ يَتَنَاوَلُ الْمُطَلَّقَاتِ؛ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ؛ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ؛ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: "عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ" ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ؛ يُيَسِّرْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ؛ وَيَحْلُلْ مِنْ عُقَدِهِ؛ بِسَبَبِ التَّقْوَى .