الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            كتاب إحياء الموات الأصل فيه خبر { من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها } وصح أيضا { من أحيا أرضا ميتة فهي له } ولهذا لم يحتج في الملك هنا إلى لفظ لأنه إعطاء عام منه صلى الله عليه وسلم لأن الله أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة ليقطع منها من شاء ما شاء ومن ثم أفتى السبكي بكفر معارض أولاد تميم فيما أقطعه صلى الله عليه وسلم له بأرض الشام وأجمعوا عليه في الجملة . [ ص: 331 ] ويستحب التملك به للخبر الصحيح { من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي } أي طلاب الرزق منها { فهو له صدقة } وهو ( الأرض التي لم تعمر قط ) أي لم يتيقن عمارتها في الإسلام من مسلم أو ذمي وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين ، ثم تلك الأرض ( إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم ) وإن لم يكن مكلفا كمجنون كما صرح به الماوردي والروياني ، ومرادهما بذلك فيما لا يشترط فيه القصد كما يأتي ( تملكها بالإحياء ) ويستحب استئذان الإمام ولا يشترط فيه القصد ، وعبر بذلك المشعر به لكونه الغالب . نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة ، ولو تحجر مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه لم يحل لمسلم تملكه وإن كان لو فعل ملكه ، [ ص: 332 ] ويحمل كلامه على الجواز لا على الصحة فلا إيراد ( وليس هو ) أي تملك ذلك ( لذمي ) ولا غيره من الكفار بالأولى ، وإن أذن له الإمام لخبر الشافعي وغيره مرسلا { عادي الأرض } أي قديمها ، ونسب لعاد لقدمهم وقوتهم { لله ورسوله ثم هي لكم مني } وإنما جاز لكافر معصوم نحو احتطاب واصطياد بدارنا لأن المسامحة تغلب في ذلك ( وإن كانت ) تلك الأرض ( ببلاد كفار فلهم إحياؤها ) مطلقا لأنه من حقوق دارهم ولا ضرر علينا فيه ( وكذا لمسلم إن كانت مما لا يذبون ) بكسر المعجمة وضمها : أي يدفعون ( المسلمين عنها ) كموات دارنا بخلاف ما يذبون عنه ، وقد صالحناهم على أن الأرض لهم فليس له إحياؤه .

                                                                                                                            أما ما كان بدار الحرب فيملك بالإحياء مطلقا لأنه يجوز تملك عامرها فمواتها بالأولى ولو لغير قادر على الإقامة بها ، وقد علم مما تقرر أنه لا يملك بالاستيلاء فقط إذ لا يمكن زيادته على موات الإسلام ، فقول بعضهم ولعل ذكرهم للإحياء لكون الكلام فيه ، وإلا فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء عليه بقصد تملكه كما هو معلوم من صريح كلامهم في السير ا هـ غير سديد ، فما اقتضاه كلام بعض الشراح من أنه يصير بالاستيلاء كالمتحجر غير صحيح لأن العامر إذا ملك بذلك فالموات بطريق الأولى ، نبه عليه السبكي ( وما ) عرف أنه ( كان معمورا ) في الماضي وإن كان الآن خرابا من بلاد الإسلام أو غيرها وإن خصه الشارح ببلاد الإسلام ( فلمالكه ) إن عرف ولو ذميا أو نحوه وإن كان وارثا نعم ما أعرض عنه الكفار قبل القدرة عليه فإنه يملك بالإحياء كما قاله الماوردي ، ولا ينافيه قولهم الأملاك لا تزول بالأعراض إذ محله في أملاك محترم .

                                                                                                                            أما الحربي فملكه معرض للزوال فيزول به ، وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل ذلك إذا كان ملك الحربي باقيا [ ص: 333 ] إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا ( فإن لم يعرف ) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) يرجع فيه إلى رأي الإمام من حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه واستقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال :للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها : أي إذا رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها ، لكنه في الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة كما في الجواهر ، وما في الأنوار مما يخالف ذلك مردود ، ويؤخذ مما ذكر حكم ما عمت به البلوى من أخذ الظلمة المكوس وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ( وإن كانت ) العمارة ( جاهلية ) وجهل دخولها في أيدينا ( فالأظهر أنه ) أي المعمور ( يملك بالإحياء ) [ ص: 334 ] إذ لا حرمة لملك الجاهلية .

                                                                                                                            والثاني المنع لأنها ليست بموات . نعم إن كان بدارهم وذبونا عنه ، وقد صولحوا على أنه لهم لم يملك بالإحياء كما علم مما مر ، ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية ، قال بعض شراح الحاوي : ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            كتاب إحياء الموات ( قوله : من عمر أرضا ) هو بالتخفيف وهو لغة القرآن ، قال تعالى { إنما يعمر مساجد الله } ويجوز فيه التشديد وهذا كله حيث لم تعلم الرواية ( قوله : وصح أيضا ) ذكره بعد الأول لما فيه من التصريح بالاختصاص ، إذ الأول يشعر بأن لغيره فيه حقا على ما يستفاد من قوله أحق ( قوله : وأجمعوا عليه ) أي على كفر المعارض ، لكن الصحيح عدم تكفيره بالمعارضة إذ غايته انتزاع عين من يد مستحقها . نعم إن حمل على مستحل ذلك فلا يبعد التكفير به .

                                                                                                                            [ ص: 331 ] قوله : ويستحب التملك به ) أي بالإحياء ، وقوله فله فيها : أي في إحيائها أجر : أي ثواب ( قوله : طلاب الرزق ) أي من إنسان أو بهيمة أو طير ، وفيه دليل على أن الذمي ليس له الإحياء لأن الأجر لا يكون إلا لمسلم ا هـ إسعاد ا هـ شيخنا الزيادي .

                                                                                                                            أقول : وقد يمنع دلالته على منع إحياء الذمي ، وقوله فهو له صدقة لا تؤخذ منه التخصيص بالمسلم لأن الكافر له الصدقة ويثاب عليها ، إما في الدنيا من كثرة المال والبنين ، أو في الآخرة بتخفيف العذاب كباقي المطلوبات التي لا تتوقف على نية ، بخلاف ما يتوقف عليها فإنه لا يصح خصوصا والتخصيص بالمسلم يقتضي أن الكافر لا يصح إحياؤه وهو فاسد لما يأتي في المتن في قوله أو ببلاد كفار إلخ ، والأحكام الشرعية الواردة بعمومها تشمل الكفار فإنهم مخاطبون بالفروع على الصحيح ، ولو كان التخصيص في الخبر مرادا لقيل ببلاد المسلمين تأمل .

                                                                                                                            وفي المصباح الثواب الجزاء ، وأثابه الله فعل له ذلك ، وقال في الألف مع الجيم أجره الله أجرا من بابي ضرب وقتل وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه ا هـ . فلم يقيد ما يسمى ثوابا بجزاء المسلم فاقتضى أن كل ما يقع جزاء يسمى ثوابا وأجرا سواء كان الفاعل مسلما أو كافرا ( قوله : وهو ) أي شرعا ( قوله : لم يتيقن عمارتها ) يدخل فيه ما تيقن عدم عمارته في الإسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأتي عدم جواز إحيائه في قوله ولو لم يعرف هل هي جاهلية إلخ ( قوله : ولا من حقوق المسلمين ) كحافات الأنهار ونحوها ( قوله : وإن لم يكن مكلفا ) أي بشرط تمييزه ا هـ شيخنا زيادي لكن يعارضه قول الشارح كمجنون إلا أن يحمل على مجنون له نوع تمييز ، وكتب سم على قول حج ولو غير مكلف شامل لصبي غير مميز ا هـ ولم يتعقبه ، ويؤخذ مما سياتي في قول الشارح وما لا يفعل عادة إلا لتملك إلخ أن محل ملك غير المكلف بالإحياء حيث كان المحيي مما لا يتوقف ملكه على قصد كالدور ، وكتب سم على منهج : أي ولو رقيقا ويكون لسيده ا هـ . وهذا في غير المبعض أما المبعض فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الإحياء في نوبته ، وإذا لم تكن مهايأة فهو مشترك بينهما ، ولا يتوقف ملك سيده أو هو على قصد واحد منهما بخصوصه ، بل متى أحيا مالا يتوقف ملكه على قصد أو قصد التملك فيما يتوقف ملكه على قصد كالآبار كان حكمه ما ذكر

                                                                                                                            ( قوله : كما يأتي ) أي في قوله وما لا يفعل عادة إلا لتملك كبناء دار إلخ ( قوله : ولا يشترط فيه ) أي الإحياء ، وقوله القصد : أي على ما يأتي أيضا ، وقوله وعبر بذلك : أي التملك : وقوله المشعر به : أي بالقصد ، وقوله لكونه : أي التملك ، وقوله لم يترك حقه : أي لم يتيقن تركه ، [ ص: 332 ] وقوله ويحمل كلامه : أي المصنف ( قوله : لا على الصحة ) لعل الأولى يحمل كلامه على الصحة لا على الجواز ، لأن قوله فللمسلم تمليكها يرد عليه أن عمومه يتناول ما يحجره الغير مع أنه يحرم إحياؤه ، فإذا حمل على الصحة اندفع الإيراد لأن الصحة قد تتأتى في الحرمة ( قوله : تملك ذلك لذمي ) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للإرفاق لا يمنع ، وعليه فينبغي أنه إذا ازدحم مع مسلم في إرادة الإحياء أن يقدم السابق ولو ذميا ، فإن جاءا معا قدم المسلم على الذمي ، فإن كانا مسلمين أو ذميين أقرع بينهما ، وكذا يقال فيما لو اجتمع مسلم وذمي بدار كفر لم يذبونا عن مواتها ، وقال في الروض : وإن أحيا ذمي أرضا ميتة : أي بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت منه ولا أجرة عليه ، فلو نزعها منه مسلم وأحياها بغير إذن الإمام ملكها ، فلو زرعها الذمي وزهد فيها : أي أعرض صرف الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لأحد تملكها ا هـ . قال في شرحه : لأنها ملك للمسلمين ا هـ .

                                                                                                                            وقضيته دخولها في ملك المسلمين بمجرد زهده فيها بدون تمليك ولا تملك منهم ولا من نائبهم ا هـ سم على حج ( قوله لله ورسوله ) فيه دلالة على ما مر أن الله أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة ( قوله : وإنما جاز لكافر معصوم ) مفهومه أن غير المعصوم لا يجوز له ذلك بدارنا ، وأنه إذا فعل لا يملكه وهو ظاهر ( قوله : ببلاد كفار ) أي أهل ذمة ا هـ حج .

                                                                                                                            ويؤخذ التقييد بذلك من قول الشارح أما ما كان بدار الحرب إلخ ( قوله : بكسر المعجمة وضمها ) اقتصر في المختار على الضم فلعله الأفصح وإن أشعر كلام الشارح بخلافه ( قوله : وقد صالحناهم ) هذا القيد ذكره السبكي ، قال : وكذا لو كانت أرض هدنة يراه سم على حج ( قوله فيملك بالإحياء مطلقا ) دفعنا عنه أو لا ( قوله فقول بعضهم ) هو حج ( قوله : ولو ذميا ) أي أو حربيا وإن ملك كما هو الغالب بالاستيلاء عليه ا هـ سم على حج ( قوله : أو نحوه ) كالمعاهد والمؤمن ( قوله أملاك محترم ) أي شخص محترم ( قوله : فيزول به ) أي الإعراض ( قوله : إذا كان ملك الحربي باقيا ) قد يشكل بما جلوا [ ص: 333 ] عنه خوفا منا فإن استيلاءهم عليه لم يبق إلى دخوله في أيدينا ، اللهم إلا أن يخص ما هنا بما تركوه من أنفسهم لا بسبب المسلمين أصلا ، أما ما تركوه لذلك فاستيلاؤهم عليه باق حكما حتى لو تمكنوا من الرجوع له وأمنوا اغتيال المسلمين رجعوا إليه ( قوله : وتمليكها ) ومنه ما جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها وأيس من معرفتهم فيأذن وكيل السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له فمن عمر شيئا منها ملكه ، وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين ، فإن ظهر لم يملكه ، وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الأرض للبناء والغراس بين الأمور الثلاثة ، وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك مدة وضع يده .

                                                                                                                            [ فرع ] في فتاوى السيوطي : رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني ، فهل للورثة منازعته ؟ الجواب : إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها ، وهي أرض موات فهو يملكها ، ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه ، وإذا مات فهي لورثته ، ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا غيره ، وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها ، فإن باع ففاسد ، وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب ا هـ .

                                                                                                                            وأقول : ما تضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع كما يعلم من كلام الشارح ، وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكا فينبغي أن يجرى فيه ما ذكره المجيب في الشق الأول ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وبقي ما لو شك هل هو إقطاع تمليك أو إرفاق ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن الأصل عدم التمليك ( قوله : للجهل بأعيانهم ) أما لو عرف مالكوها فهي باقية على ملكهم فلا يحل بيعها ولا أكلها .

                                                                                                                            نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من الإمام أو نائبه وإلا حرم ( قوله : فيحل بيعها وأكلها ) أي بعد دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة ( قوله : جاهلية ) أي يقينا بقرينة ما يأتي ، ولا ينافيه قوله وجهل دخولها في أيدينا لأن المراد أنا تيقنا كونها في الأصل [ ص: 334 ] جاهلية وشككنا في أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغنم ( قوله : قال بعض شراح الحاوي إلخ ) هذا هو المعتمد ، ولعل وجهه أنا بعمارته علمنا سبق ملكه وشككنا في مزيله ، بخلاف ما شك في أصل عمارته فيجوز إحياؤه لأن الأصل عدم العمارة ، ثم ظاهر قوله ففي ظني إلخ يشعر بأن المسألة منقولة لكنه لم يتيقنها ، ويصرح بذلك ما نقله سم من قوله في تجريد المزجد : إذا شك في أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            كتاب إحياء الموات

                                                                                                                            ( قوله : ومن ثم أفتى السبكي بكفر إلخ ) قال في التحفة : في إطلاقه نظر ظاهر ( قوله : وأجمعوا عليه ) أي على إحياء الموات خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ، وإنما قال في الجملة ; لأنهم اختلفوا في كيفيته وما يحصل به فلم [ ص: 331 ] يجمعوا إلا على مطلق الإحياء . ( قوله : ولا يشترط فيه القصد ) أي على الإطلاق بقرينة ما قدمه آنفا ( قوله : المشعر به ) [ ص: 332 ] أي بالقصد والمشعر هو قوله : فللمسلم تمليكها ( قوله : ويحمل كلامه على الجواز ) صوابه : ويحمل كلامه على الصحة لا على الجواز . ( قوله : ولو ذميا ) أي أو حربيا كما قاله الشهاب سم ، وحينئذ فكان الأولى أخذه غاية [ ص: 333 ] قوله : واستقراضه على بيت المال ) الواو فيه بمعنى أو ( قوله : للإمام إقطاع أرض بيت المال ) أي : إرفاقا بقرينة عطف وتمليكها عليه ، وإن كان الإقطاع يشمل الإرفاق والتمليك ( قوله : سواء أقطع رقبتها أم منفعتها ) هو عين ما قبله ( قوله : وتعذر رد ذلك للجهل بأعيانهم ) أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه ، فليست الصورة أنهم موجودون ، لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن ; إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها [ ص: 334 ] كما في إفتاء النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب ( قوله : قال بعض شراح الحاوي ففي ظني إلخ ) ما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح ووالده في تصحيح العباب ، وعليه فقوله : فيما مر يقينا ليس بقيد




                                                                                                                            الخدمات العلمية