الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال ) القابض ( أعرتني ، أو أجرتني قال ) المالك ( بل غصبتني فإن كان اختلافهما عقب العقد والبهيمة قائمة أخذها مالكها ولا شيء له ) لأن الأصل عدم الإجارة والعارية ولم يفت منها شيء ليأخذ المالك عوضه .

                                                                                                                      ( وإن كان ) اختلافهما و ( قد مضى مدة لها أجرة فقول المالك ) بيمينه لما تقدم من أن الأصل عدم الإجارة والعارية وأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان ( فتجب له أجرة المثل على القابض ) للعين ، حيث لا بينة له لأن الأصل عدم ما ادعاه .

                                                                                                                      ( وإن تلفت الدابة ) واختلفا ( ففي مسألة دعوى القابض العارية ) والمالك الغصب ( هما متفقان على ضمان العين ) إذ كل من الغصب والعارية مضمون ( مختلفان في الأجرة ) لأن المالك يدعيها لدعواه الغصب والقابض ينكرها بدعواه العارية ( والقول قول المالك ) لما تقدم ( ف ) يحلف و ( تجب له أجرة المثل ) على القابض ( كما تقدم وفي دعواه ) أي القابض ( الإجارة ) مع دعوى المالك الغصب هما ( متفقان على وجوب الأجرة ، مختلفان في ضمان العين والقول قول المالك فيغرم القابض قيمتها إذا كانت تالفة في الصورتين ) أي في دعوى الإجارة ودعوى العارية ، حيث ادعى المالك الغصب فيهما و يغرم القابض أيضا أجرة مثلها إلى حين التلف فيهما ، كما علم مما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية