الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( لكن لا تثبت يد على بضع ) بضم الباء ، وجمعه أبضاع كقفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع والتزويج والبضاع : الجماع لفظا ومعنى ، ذكره في الحاشية ( فيصح تزويج الأمة المغصوبة ) قنا كانت أو أم ولد ، أو مدبرة أو مكاتبة .

                                                                                                                      ( ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات ) نكاحها ( بالكبر ) أي كبرها لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية