الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي وجوب تقديم معرفة الفقه على أصوله وجهان ( م 2 ) . ويقلد العامي من ظنه عالما .

                                                                                                          [ ص: 428 ] فإن جهل عدالته فوجهان ( م 3 ) وميتا ، في الأصح ، والعامي يخبر فقط فيقول : مذهب فلان كذا ، ذكره ابن عقيل وغيره . وكذا قال شيخنا : الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا .

                                                                                                          وفي آداب عيون المسائل إن كان الفقيه مجتهدا يعرف صحة الدليل كتب الجواب عن نفسه ، وإن كان ممن لا يعرف الدليل قال : مذهب أحمد كذا ، مذهب الشافعي كذا ، فيكون مخبرا لا مفتيا .

                                                                                                          وفي المغني إن قيل المفتي يجوز أن يخبر بما سمع ، قلنا : ليس إذا مفتيا ، بل مخبر ، فيحتاج يخبر عن رجل بعينه مجتهد فيكون معمولا بخبره لا بفتياه ، بحثه لما اعتبر الاجتهاد .

                                                                                                          [ ص: 427 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 427 ] مسألة 2 ) قوله : " وفي وجوب تقديم [ معرفة ] الفقه على أصوله وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يجب تقديم معرفة الفقه ، اختاره القاضي وغيره ، قال في آداب المفتي : وهو أولى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يجب تقديم معرفة أصول الفقه ، اختاره ابن عقيل وابن البنا وغيرهما ، قال في آداب المفتي : وقد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرفة أصول الفقه على فروعه ، ولهذا ذكره أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وابن البنا في أوائل كتبهم الفروعية .

                                                                                                          وقال أبو البقاء العكبري : أبلغ ما توصل به إلى أحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين ، انتهى .

                                                                                                          وقال القاضي شرف الدين من قاضي الجبل في أصوله تبعا لمسودة ابن تيمية وابن حمدان في رعايته الكبرى : تقديم معرفتها على الفروع أولى عند ابن عقيل وغيره ، ( قلت ) : في غير فرض العين ، وعند ابن عقيل عكسه ، انتهى .

                                                                                                          فظاهر كلام هؤلاء أن محل الخلاف في الأولوية لا في الوجوب ، وهو أولى كلام غيرهم في الوجوب ، وينبغي أن يحمل على ما قلنا . [ ص: 428 ]

                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : " ويقلد العامي من ظنه عالما ، فإن جهل عدالته فوجهان " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) عدم الجواز ، وهو الصحيح ، نصره الشيخ في الروضة ، وقدمه الطوفي في مختصره ، والمصنف في أصوله .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) الجواز قدمه في آداب المفتي ، ( قلت ) : ولعل الخلاف مبني على أن الأصل في الإنسان هل هو العدالة أو الفسق ، وقد نقلت في ذلك ما تيسر من كلام الأصحاب في الإنصاف في باب طريق الحكم وصفته ، فمن أراده فليطلبه هناك




                                                                                                          الخدمات العلمية