الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله أخذ رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه ، وعنه : بقدر عمله مع الحاجة ، واختار جماعة وبدونها وقيل : إن لم يتعين عليه ، وعنه : لا يأخذ أجرة على أعمال البر ، وإن لم يكفه ففي أخذه من الخصمين وجهان ( م 5 ) . [ ص: 440 ] وإن تعين أن يفتي وله كفاية فوجهان ( م 6 ) ومن أخذ لم يأخذ أجرة ، وفي أجرة خطه وجهان ( م 7 ) ونقل عنه المروذي فيمن يسأل عن العلم فربما أهدي له : لا يقبل إلا أن يكافئ ، وإن حكما بينهما من يصلح له نفذ حكمه وهو كحاكم الإمام .

                                                                                                          وعنه : لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح ، وظاهر كلامه : ينفذ في غير فرج ، كتصرفه ضرورة في تركة ميت في غير فرج ، ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة ، واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام ، وأنه إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز ، وأنه يكفي وصف القصة له ، يؤيده قول أبي طالب : نازعني ابن عمي الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله ، قال : اقترعا . قال شيخنا : خصوا اللعان لأنه فيه دعوى وإنكار ، وبقية الفسوخ كإعسار قد يتصادقان [ ص: 441 ] فيكون الحكم إنشاء لا إبداء ، ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة ، وفي عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم : وكذا يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفوزة والمخاصمة ، وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء ، وتفرقة زكاته بنفسه ، وإقامة الحدود على رقيقه ، وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا ، وعمارة المساجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتعزير لعبد وإماء ، وأشباه ذلك .

                                                                                                          [ ص: 439 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 439 ] مسألة 5 ) قوله : " فإن لم يكفه ففي أخذه من الخصمين وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير :

                                                                                                          ( أحدهما ) يجوز ، قال في الكافي : وإذا قلنا : يجوز أخذ الرزق فلم يجعل له شيء ، فقال لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح : فإن لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي جعلا جاز . ويحتمل أن لا يجوز ، انتهى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يجوز ، اختاره في الرعايتين ، والنظم ، وهو الصواب . [ ص: 440 ]

                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله : " وإن تعين أن يفتي وله كفاية فوجهان " انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الرعاية الكبرى وآداب المفتي وأصول المصنف :

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يجوز ، اختاره في إعلام الموقعين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يجوز .

                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله : " ومن أخذ لم يأخذ أجرة ، وفي أجرة خطه وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يجوز ، اختاره في إعلام الموقعين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يجوز ، قدمه المصنف في أصوله . فهذه سبع مسائل




                                                                                                          الخدمات العلمية