الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال : وسئل مالك عن الرجل يدفع المال إلى الرجل قراضا فيتجر به إلى بلد فيحول عليه الحول أترى أن يخرج زكاته المقارض ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا حتى يؤدي إلى [ ص: 330 ] الرجل رأس ماله وربحه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت هذا المقارض إذا أخذ ربحه وإنما عمل في المال شهرا واحدا ، فكان ربحه الذي أخذ أقل من عشرين دينارا أو عشرين دينارا فصاعدا ؟ فقال : لا زكاة عليه فيه ويستقبل بما أخذ من ربحه سنة من ذي قبل بمنزلة الفائدة ، وإنما تكون الزكاة على العامل في القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه ، فيكون في المال الزكاة ، كانت حصة العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو سواء ، يؤدي الزكاة على كل حال إذا عمل به سنة وهو قول مالك . قال مالك : ولو حال على العامل من يوم قبض المال حول وأخذ ربحه وعليه من الدين ما يغترق حصته من المال ، فإنه لا زكاة عليه فيه حال عليه الحول في ذلك أو لم يحل . قال ابن القاسم : وإن كان على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه ، لم يكن على العامل أيضا في حصته زكاة وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه ، لأن أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به . وقال ابن القاسم : في الرجل يساقي نخلة فيصير للعامل في الثمر أقل من خمسة أوسق حظه من ذلك فيكون عليه فيه الصدقة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية