الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ للشروط عند الشارع شأن ]

والمقصود أن للشروط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من الفقهاء ; فإنهم يلغون شروطا لم يلغها الشارع ، ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضي فساده ، وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله ; فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل ; فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه ، فهو باطل ، ما لم يخالفه حكمه فهو لازم .

يوضحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر ، والنذر لا يبطل منه إلا ما خالف حكم الله وكتابه ، بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق الله ، والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر .

وإنما بسطت القول في هذا ; لأن باب الشروط يدفع حيل أكثر المتحيلين ، ويجعل للرجل مخرجا مما يخاف منه ومما يضيق عليه ; فالشرط الجائز بمنزلة العقد ، بل هو عقد وعهد ، وقد قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } وقال : { والموفون بعهدهم إذا عاهدوا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية