الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين ، فيعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ، نص عليه ، ثم يقول : هذا كتابي إلى فلان بن فلان ، فإذا وصلا قالا نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بعلمه ، واعتبر الخرقي وجماعة قولهما له : وقرئ علينا ، وقول الكاتب : اشهدا علي ، وقولهما : وأشهدنا عليه ، وفي كلام أبي الخطاب : كتبه بحضرتنا ، [ ص: 500 ] وقال لنا اشهدا على أني كتبته في عملي بما ثبت عندي وحكمت به من كذا وكذا ، فيشهدان بذلك ، ولا يعتبر ختمه ، وإن كتبه وختمه وأشهدهما لم يصح ، وعنه : بلى ، فيقبله إن عرفه خط القاضي وختمه بمجرده ، وقيل : لا ، وعند شيخنا : من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به كميت ، فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار مضمونه ، وذكر قولا في المذهب أنه يحكم شاهد ميت وقال : الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه وأنه مذهب جمهور العلماء ، وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته ، واتفق العلماء أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه ، وجوز الجمهور كمالك وأحمد الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه ، والشهادة على الخط أضعف لكن جوازه قوي ، أقوى من منعه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية