الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قالا هذا كتاب فلان إليك أخبرنا من نثق به لم يجز العمل بهما ، وإن قدم غائب فللكاتب الحكم عليه بلا إعادة شهادة ، قاله في الانتصار ، وإن حكم عليه فسأله أن يشهد عليه بما جرى لئلا يحكم عليه الكاتب أو سأله من ثبتت براءته ، مثل أن أنكر وحلفه ، أو من ثبت حقه عنده أن يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم أو تنفيذ أو الحكم له بما ثبت عنده أجابه ، وقيل : إن ثبت حقه ببينة لم يلزمه ، وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه بورقة لزمه في الأصح ، قال أحمد : إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة ، وعند شيخنا : يلزمه إن تضرر بتركه ، وما تضمن الحكم ببينة سجل ، وغيره محضر .

                                                                                                          وفي المغني والترغيب : المحضر : شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته ، والأولى جعل السجل نسختين : نسخة يدفعها إليه ونسخة عنده .

                                                                                                          وصفة المحضر : بسم الله الرحمن الرحيم ، حضر القاضي فلان بن فلان [ ص: 503 ] الفلاني ، قاضي عبد الله الإمام على كذا ، وإن كان نائبا كتب : خليفة القاضي فلان قاضي عبد الله الإمام ، في مجلس حكمه وقضائه ، بموضع كذا ، مدع ذكر أنه فلان بن فلان ، وأحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان والأولى ذكر حليتهما إن جهلهما فادعى عليه بكذا فأقر أو أنكر ، فقال للمدعي : ألك بينة قال نعم ، فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ، ولا بينة ، وسأل تحليفه فحلفه ، وإن نكل ذكره وأنه حكم بنكوله ، وسأله كتابة محضر ، فأجابه في يوم كذا من شهر كذا ، من سنة كذا ، ويعلم في الإقرار والإحلاف : جرى الأمر على ذلك ، وفي البينة : شهدا عندي بذلك .

                                                                                                          وإن ثبت الحق بإقرار لم يحتج : في مجلس حكمه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية