الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وذكر أبو المعالي : لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير وفيما أوجبه كنذر وكفارة وجهان ، وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة : هي آكد ، لأن للإمام أن يطالب بها بخلاف الكفارة والنذر .

                                                                                                          وفي الانتصار في حجره على مفلس الزكاة ، كمسألتنا [ ص: 527 ] إذا ثبت وجوبها عليه لا الكفارة

                                                                                                          [ ص: 527 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 527 ] تنبيهان ) :

                                                                                                          ( الأول ) قوله : " وذكر أبو المعالي لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير ، وفيما أوجبه كنذر وكفارة وجهان ، وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة هي آكد ، لأن للإمام أن يطالب بها ، بخلاف الكفارة والنذر ، وفي الانتصار في حجره على مفلس الزكاة كمسألتنا إذا ثبت وجوبها عليه لا الكفارة " ، انتهى . هذه الأقوال طرق في هذه المسائل ، والصحيح من المذهب ما قدمه المصنف أول الفصل ، وهو أن الدعوى لا تصح ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى .




                                                                                                          الخدمات العلمية