الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في الإرث بالولاء ( من لا عصبة له بنسب وله معتق ) استقر ولاؤه عليه فخرج عتيق حربي رق وأعتقه مسلم فإنه الذي يرثه على النص ( فماله ) كله ( أو الفاضل عن الفروض ) أو الفرض ( له ) وسيعلم مما سيذكره أنه يلحق بالعتيق كل منتسب إليه ( رجلا كان ) المعتق ( أو امرأة ) لخبر { إنما الولاء لمن أعتق } وللإجماع ( فإن لم يكن ) أي يوجد المعتق مطلقا شرعا أو حسا ( ف ) المال ( لعصبته ) أي المعتق ( بنسب المتعصبين بأنفسهم ) كابنه وأخيه ( لا لبنته وأخته ) ولو مع أخويهما المعصبين لهما ; لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي ، وإذا تراخى النسب لم ترث الأنثى كبنت الأخ والعم وعلم مما تقرر رد ما أورده البلقيني وغيره عليه من أن كلامه صريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة [ ص: 24 ] في حياة المعتق بل بعد موته ، وليس كذلك بل هو ثابت لهم في حياته حتى لو كان مسلما وأعتق نصرانيا ثم مات ولمعتقه أولاد نصارى ورثوه مع حياة أبيهم ( وترتيبهم ) أي عصبات المعتق هنا ( كترتيبهم في النسب ) فيقدم عند موت العتيق ابن فابنه ، وإن سفل الأقرب فالأقرب فأب فجد .

                                                                                                                            وإن علا فبقية الحواشي كما مر ( لكن الأظهر أن أخا المعتق ) لأبوين أو لأب ( وابن أخيه ) كذلك ( يقدمان على جده ) هنا ، وفي النسب : الجد يشارك الأخ ويسقط ابن الأخ ، إذ تعصيب الأخ في الأول شبيه بتعصيب الابن ; لإدلائه بالبنوة وهي مقدمة على الأبوة ، وكان قياس ذلك مساواة النسب لذلك لكن منع منه الإجماع ، ولقوة البنوة في الثانية يقدم ابن الابن ، وإن سفل على الأب ، ويجري ذلك في عم المعتق وأبى جده فيقدم عمه وفي كل عم اجتمع مع جد وقد أدلى ذلك العم بأبي ذلك الجد ، وضم في الروضة لذينك ما لو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم فإنه يقدم ويستويان في النسب فيما يبقى بعد فرض أخوة الأم ; لأنه لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية وهنا لا فرض لها فتمحضت للترجيح ( فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته ) من النسب ( كذلك ) أي كالترتيب السابق في عصبة المعتق ، فإن فقدوا فلمعتق معتق المعتق ثم لعصبته ، وهكذا ثم لبيت المال ( ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها ) بفتح التاء ومنه أبوها إذا ملكته فعتق عليها قهرا ، وقهرية عتقه عليها لا تخرجه عن كونه معتقها شرعا ; لأن قبولها لنحو شرائه منزل منزلة قولها له وهو في ملكها أنت حر فلا يعترض بذلك على المصنف رحمه الله تعالى ( أو منتميا إليه بنسب ) كابن ابنه ، وإن سفل ( أو ولاء ) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا ; لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه .

                                                                                                                            فلو اشترت امرأة أباها وعتق عليها ثم هو عبد وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن ثم عتيقه عنهما فميراثه للابن دونها ; لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه وهي معتقة معتق والأولى مقدمة ، ويقال أخطأ في هذه أربعمائة قاض غير المتفقهة ; لتقديمهم لها لقربها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في الإرث بالولاء . ( قوله : فخرج عتيق حربي رق ) أي العتيق ( قوله : فإنه الذي يرثه ) أي المسلم ( قوله : شرعا ) أي بأن قام به مانع [ ص: 24 ] قوله : ثم مات ) أي العتيق ( قوله : ولمعتقه أولاد نصارى ) وكذلك لو أعتقه مسلم ثم ارتد وأولاد المعتق مسلمون ثم مات العتيق ورثه أولاد المعتق لثبوت الولاء لهم في حياة أبيهم الذي قام به المانع ( قوله : يقدمان على جده ) أي فلا شيء له مع وجودهما ( قوله : لذينك ) أي أخ المعتق وابن أخيه ، والمراد بالعم أنه يقدم الأخ للأم الذي هو ابن عم على غيره مما لا إخوة له ( قوله : ثم هو عبدا ) أي اشترى هو إلخ ( قوله : ثم عتيقه ) أي الأب ( قوله : والأولى مقدمة ) يؤخذ منه أن ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالأخ والعم يقدم عليهما .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في الإرث بالولاء

                                                                                                                            ( قوله : مطلقا ) أي الرجل والمرأة ( قوله : وعلم مما تقرر ) أي في تفسير قوله يوجد كما صرح به حج .




                                                                                                                            الخدمات العلمية