الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهذا ) الذي ذكرنا ( إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء ، ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غيرها ، وإن فقيرا تجزئه هذه ) لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فلم تتعين به ، وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت ، ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة ، وعن هذا الأصل قالوا : إذا ماتت المشتراة للتضحية ; على الموسر مكانها أخرى ولا شيء على الفقير ، ولو ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على الموسر ذبح إحداهما وعلى الفقير ذبحهما ( ولو أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحها أجزأه استحسانا ) عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله ، لأن حالة الذبح ومقدماته ملحقة بالذبح فكأنه حصل به اعتبارا وحكما ( وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فوره ، وكذا بعد فوره عند محمد خلافا لأبي يوسف ) لأنه حصل بمقدمات الذبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية