الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبينة الغبن ) [ ص: 490 ] من يتيم بلغ ( أولى من بينة كون القيمة ) أي قيمة ما اشتراه من وصيه في ذلك الوقت ( مثل الثمن ) لأنها تثبت أمرا زائدا ولأن بينة الفساد أرجح من بينة الصحة درر خلافا لما في الوهبانية ، أما بدون البينة فالقول لمدعي الصحة منية ( وبينة كون المتصرف ) في نحو تدبير أو خلع أو خصومة ( ذا عقل أولى من بينة ) الورثة مثلا ( كونه مخلوط العقل أو مجنونا ) ولو قال الشهود لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ، ولو قال الوارث كان يهذي يصدق حتى يشهدا أنه كان صحيح العقل بزازية ( وبينة الإكراه ) في إقراره ( أولى من بينة الطوع ) إن أرخا واتحد تاريخهما ، فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ملتقط وغيره ، واعتمده المصنف وابنه وعزمي زاده .

التالي السابق


( قوله من يتيم بالغ ) متعلق ببينة .

( قوله ما اشتراه ) أي المشتري .

( قوله من وصيه ) أي وصي اليتيم .

( قوله ذا عقل ) بينة كون البائع معتوها أولى من بينة كونه عاقلا غانم البغدادي .

( قوله فهو على المرض ) لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا وانظر نسخة السائحاني . قال : مجرد هذه الحواشي : الذي في السائحاني هو قوله ولو قال الشهود لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض . أي لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا : وفي جامع الفتاوى : ولو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى ، وقيل بينة الورثة أولى ، ولو أقرا لوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك ، ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقاما البينة فبينة المرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الإبراء معه ، وقيل : البينة من الزوج أولى ، ولو أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا به يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر فبينة البراءة أولى وكذا في الدين لأن بينة مدعي الدين بطلت كإقرار المدعى عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة ، فإن بينتها لم يبطلها شيء وتبطل بينة البيع لأن دعوى الإقالة إقرار به ، وقوله فهو على المرض لم يذكر ما إذا اختلفا في الصحة والمرض . وفي الأنقروي : ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا معينا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم ، وإن أقاموا البينة فالبينة لمدعي الصحة ، ولو ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت ومات وهي في العدة وادعى الورثة أنه في الصحة فالقول لها ، وإن برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة أولى ا هـ هذا ما وجدته فيها .

( قوله أولى من بينة الطوع ) قال ابن الشحنة : وبينتا كره وطوع أقيمتا فتقديم ذات الكره صحح الأكثر قال في الهامش : تعارضت بينة الإكراه والطوع في البيع والصلح والإقرار فبينة الإكراه أولى باقاني على [ ص: 491 ] الملتقى وخانية في أحكام البيوع الفاسدة وترجيح البينات . وبينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا مصرا إلى الوفاة أبو السعود وحامدية .




الخدمات العلمية