الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض قلت : أرأيت إن قال : غلة داري هذه في المساكين صدقة - في مرضه - فمات قبل أن يخرجها من يديه ؟ قال : تخرج من ثلثه عند مالك ، وما كان في المرض من صدقة أو حبس فهو في الثلث بمنزلة الوصية ، يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ما كان في المرض على الوصية أو البتات فهو جائز كله في الثلث ، إلا أن البتات في المرض لا يمكن من بتت له من قبضها إلا بعد الموت إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور وأرضين فبتت له ، ولا يشبه ذلك من بتت له في الصحة ، لأن من بتت له في الصحة ، إن قام على صدقته أخذها . وإن المريض إذا قام الذي بتت له على أخذها لم يكن ذلك له حتى يموت المريض إلا أن يكون ذا أموال مأمونة من دور أو أرضين فذلك بمنزلة العتق .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية