الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخر ، ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعي به .

شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافا لهما ، واستظهر صدر الشريعة قولهما ، وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ذكره الزيلعي .

ادعى المديون الإيصال متفرقا وشهدا به مطلقا أو جملة لم تقبل وهبانية .

شهدا في دين الحي بأنه كان عليه كذا تقبل إلا إذا سألهما الخصم عن بقائه الآن فقالا لا ندري ، وفي دين الميت لا تقبل مطلقا حتى يقولا مات وهو عليه بحر .

قلت : ويخالفه ما في معين الحكام من ثبوته بمجرد بيان سببه وإن لم يقولا مات وعليه دين ا هـ والاحتياط لا يخفى .

ادعى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبل في الأصح كما لو شهدا بالماضي أيضا جامع الفصولين .

التالي السابق


( قوله بألف ) أي ولا يسمع قوله قضاء .

( قوله إلا إذا شهد معه آخر ) لكمال النصاب .

( قوله ولا يشهد ) أي بالألف كلها .

( قوله من علمه ) أي قضاء خمسمائة كذا في الهامش .

( قوله حتى يقر المدعي به ) لئلا يكون إعانة على الظلم ، والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معنى يجب فلا تحل له الشهادة بحر .

( قوله إذا لم يذكر المدعي لونها ) قال في الفتح : ولو عين لونها فقال أحدهما سوداء لم يقطع إجماعا ا هـ .

( قوله مطلقا أو جملة ) أما الأول فلأن الإطلاق أزيد من المقيد ، وأما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين المتفرق والجملة .

( قوله بحر ) أوضحه عند قول الكنز وبعكسه لا فراجعه .

( قوله قلت ) القول لصاحب المنح .

( قوله بيان سببه ) قواه المقدسي .

قلت : وكذا في نور العين وقال : إن الأول ضعيف وإن الاحتياط في أمر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وإن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ح .

( قوله ملكا في الماضي ) بأن قال كان ملكي وشهدا أنه له .

( قوله كما لو شهدا بالماضي أيضا ) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في إسناد مع قيام ملكه في الحال ، بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في المال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب منح ، وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه .

[ فرع مهم ] قال المدعي إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى والشهادة ، وكذا لو شهدوا أن المال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل ، والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم . لو شهدا بملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا على أن المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي أن تقبل الشهادة في أصل الدار وإن لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل الدار جامع الفصولين في آخر الفصل السابع .




الخدمات العلمية